الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم قبول المعلم من طلابه دفع ثمن المواصلات

278417

تاريخ النشر : 21-05-2018

المشاهدات : 3790

السؤال

أنا أستاذ جامعي ، جمعتني أنا وزميل لي وسيلة مواصلات مع بعض الطلاب ، حيث قاموا بدفع أجرة المواصلات لي ولزميلي ، وحقيقة انا أكره هذا الفعل على بساطته ، وأحاول قدر الإمكان تجنب الركوب مع الطلاب ، فهل يدخل هذا في باب الغلول والرشوة ، مع العلم إنني ﻻ أعرف من الذي قام بدفع الأجرة ، فعلاقتي مع الطلاب محدودة جدا ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل استحباب بذل الهدية وقبولها؛ لما روى البخاري في الأدب المفرد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تهادوا تحابوا". وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (594).

وروى البخاري في صحيحه (5178) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

والكراع: ما استدق من ساق الحيوان.

قال ابن بطال في "شرح البخاري" (7/ 87):

"هذا حض منه لأمته على المهاداة، والصلة، والتأليف، والتحاب .

وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعثُ من المهاداة ، لاحتقار المُهدى .

وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة : إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك" انتهى.

ولكن يُمنع المعلم من قبول الهدية من طلابه، لما يُخشى من تأثير الهدية في استمالة القلب ، وما تدعو إليه من محاباةٍ في الدرجات، أو تمييزٍ للمهدي على غيره.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة . ينظر جواب السؤال رقم : (5229) .

فإن كان الطلاب غير معلومين للمعلم، وأرادوا إكرامه بدفع ثمن المواصلات عنه : فالذي يظهر أنه لا حرج في قبول ذلك؛ لانتفاء محذور المحاباة والتمييز.

سئل الشيخ ابن باز : " أقوم بتدريس القرآن الكريم في جمعية خيرية، وبعد إعطاء الشهادات للطلبة ، يقدمون لي هدية جماعية ، هذه الهدية لا تؤثر في تقدير الطالب، فهل أقبل هديتهم ؟

ج: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات, وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية : فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق " (20/ 64).

فحيث انتفى المحذور، جاز قبول الهدية، وذلك في صور:

1-أن تكون الهدية من الطلاب بعد تخرجهم ، وعدم حاجتهم للمعلم .

2-أن يكون التدريس لطالب منفرد ، فإذا أهدى لمعلمه ، لم يكن هناك احتمال تمييز أو محاباة.

3-أن تكون الهدية من طلاب غير معروفين للمعلم ، كما جاء في السؤال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب