الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟

278487

تاريخ النشر : 21-03-2023

المشاهدات : 3139

السؤال

ماذا يفعل من وجد علبة سجائر ملقاة في الطريق وأخذها؟ هل تحدث العلماء عن اللقطة المحرمة؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:               

السجائر من جملة الخبائث المحرمة ؛ لاشتمالها على أضرار كثيرة ، والله عز وجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب ، وحَرَّمَ عليهم خبائثها، قال تعالى: (ويُحِلُّ لهم الطيبات ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث) الأعراف/157.

وينظر جواب السؤال: (9083).

ثانياً:

السجائر غير محترمة ولا قيمة لها شرعا، ومن أتلفها فليس عليه إثم ولا يضمن شيئا، بل هو مأجور ومثاب .

وكل من وجد شيئا محرما وجب عليه إتلافه ، ولا يجوز تعريفه ، ولا رده إلى صاحبه ، لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان .

قال أبو إسحق الشيرازي الشافعي رحمه الله : " وإن وجد خمراً أراقها صاحبها: لم يلزمه تعريفها؛ لأن إراقتها مستحَقة؛ فلم يجز التعريف" انتهى من "المهذب" (2/309).

وقال ابن قدامة المقدسي:

" ومن وجد كتبا فيها كفر، فعليه إتلافها؛ لأن قراءتها والنظر فيها معصية، وكذلك كتب التوراة والإنجيل؛ لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها.

وإن أمكن الانتفاع بجلودها، أو رقّها إذا غُسل: فعل ذلك.

وإن وجد خمرا، وجبت إراقته؛ لأن شربه معصية. وإن وجد خنزيرا، قتله" انتهى من "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/138).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة