الحمد لله.
أولا:
إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة قبل نزول الدم، فهل تعُد ذلك حيضا مطلقا، أو لا تعد مطلقا، أو إن كان في زمن العادة وصحبها ألم الحيض واتصل بها الدم فهي حيض وإلا فلا؟ أقوال لأهل العلم.
والمشهور من كلام الفقهاء: أن الكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، دون اشتراط مصاحبة الألم أو اتصال الدم بها. وينظر: جواب السؤال رقم: (179069).
والقول الثاني: أن هذه الكدرة لا تعد حيضا، وأن المدار على نزول الدم. وهو قول مروي عن جماعة من السلف.
وينظر: السؤال رقم:(171945).
قال ابن رجب رحمه الله: " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.
وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه.
ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من "فتح الباري" (2/ 125- 126).
وينظر ما سبق في جواب السؤال: (300708)، ورقم: (367763).
وإذا كانت الكدرة أو الصفرة متصلة بالدم، لكنها خارج زمن الحيض المعتاد، ثم تكرر نزولها، أصبح زمنها من العادة.
ثانيا:
بناء على قول الجمهور، وهو المعتمد عندنا في الفتوى: تكون هذه الصفرة حيضا.
فإذا زادت مدتها إلى أسبوع، وكانت متصلة بالدم، ويصحبها ألم، فإنك تمسكين عن الصلاة إذا نزلت.
وأما ما مضى، فإن كنت لا تصلين في هذا الأسبوع – كما هو ظاهر سؤالك ، لأنك سألت عن قضاء الصلاة- فقد فعلت ما يجب عليك، لأن الصلاة لا تصح من الحائض.
ثالثا:
الواجب عليك قضاء ما أفطرت من الأيام. ولا يلزمك الإطعام مع القضاء، إلا أن أخرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر.
وينظر: جواب السؤال رقم: (26865).
والله أعلم.
تعليق