الحمد لله.
أولا:
لا حرج أن تذهب مع الزبون إلى محل السلعة فتشتريها لنفسك، وتقبضها بإخراجها من محلها، ثم تبيعها على الزبون.
ولا يجوز بيعها له وهي في محلها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ثانيا:
الأصل أن تشتري السلعة بنفسك، أو توكل من يشتريها لك غير الزبون الذي يريدها .
لكن إذا لم يمكنك ذلك ، واحتجت إلى هذه المعاملة، فيجوز أن توكل الزبون في السفر وشراء السلعة لك، فإذا أحضرها، وقبضتها : بعتها له.
واعلم أن السلعة أمانة في يده حتى يتم بيعها له.
فإن ضاعت في الطريق ، أو صادرتها الجمارك مثلا ، أو هلكت بغير تعد أو تفريط فلا شيء عليه، وإنما تهلك عليك، لأنها من ضمانك.
ووكالته عنك في السفر والشراء إما أن تكون مجانا أو بأجرة، على ما تتفقان عليه .
وهذا عقد منفصل عن عقد البيع، والوعد الذي بينكما لا يكون ملزما لأي منكما ؛ فلك ألا تبيع له أو لغيره ، وله أن يشتري منك هذه السلعة ، وله أيضا أن يعدل عن الشراء.
جاء في المعايير الشرعية، ص112: " الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء .
ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة.
ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5".
وهو: "يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة ، وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء".
وجاء فيها ص125: " مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير الآمر بالشراء : هو الابتعاد عن الصورية ، والالتباس ؛ بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء، ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية، وللفصل بين الضمانين : ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع ...
مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم (223848).
ثالثا:
لا يجوز أن تبيع العملة بعملة أخرى إلا مع حصول القبض الفوري في مجلس العقد، سواء كان القبض حقيقيا (يد بيد) أو حكميا. ومن القبض الحكمي: إدخال المال في الحساب، واستلام الشيك المصرفي أو الشيك المصدق، وأما الشيك غير المصدق فلا يعتبر قبضا.
وانظر جواب السؤال رقم (268052).
والمخرج هنا أن توكل من يجلب لك المال من تركيا، ثم تصارف من شئت في بلدك بشرط أن يكون ماله حاضرا.
ولك أن توكل في تركيا من يسلم المال للشخص المذكور ، على أن يودع في حسابك العملة المقابلة في نفس المجلس إن كان يمكن ذلك.
والله أعلم.
تعليق