الحمد لله.
أولا:
لا يجوز اقتناء الكلاب ، إلا كلب الصيد ، أو كلب الحراسة ، للماشية أو الزرع أو البيوت؛ لما روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ).
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
وقاس أهل العلم على ذلك: حراسة البيوت.
وينظر: جواب السؤال رقم (69777).
فإن كان اقتناء الكلب لغير ما ذكرنا فهو محرم.
قال النووي: " وَقَدْ اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم اِقْتِنَاء الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة ، مِثْل أَنْ يَقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ ، أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ ، فَهَذَا حَرَام بِلَا خِلَاف". انتهى من " شرح صحيح مسلم" (1/448).
وإذا كان اقتناء الكلب جائزا، فلا حرج في إدخاله البيت، ولا يمنع دخول الملائكة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (249824).
ثانيا:
لا يجوز تربية الكلاب لبيعها، ولو كانت كلاب صيد أو حراسة، لأن بيع الكلب محرم مطلقا؛ لما روى البخاري (2237) ومسلم (2121) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) .
وروى مسلم (1568) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ) .
وفي رواية له : ( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) .
ثالثا:
لا يلزم الزوجة إطعام كلاب زوجها ، ولا الطبخ لهم ولا رعايتهم، ولو كان الكلب مأذونا في اقتنائه.
بل الزوجة لا يلزمها خدمة والدي الزوج ولا إطعامهم ولا الطبخ لهم، فكيف بكلابه ودوابه!
بل نفس خدمة الزوجة لزوجها من مسائل الخلاف بين أهل العلم ، وإن كان الراجح أنه يلزمها ذلك .
وينظر: جواب السؤال رقم (120282) ورقم (119740).
ولكن نصيحتنا للزوجة أن تعين زوجها في ذلك ، إذا كانت الكلاب مأذونا في اقتنائها، من باب حسن العشرة وإرضاء الزوج .
فإن شق عليها ذلك فلا تلام في ترك الطبخ لها .
وأما إن كان الاقتناء محرما، فلا يجوز لها أن تطبخ لهم؛ لأن ذلك من الإعانة على المعصية، ولا يلزمها طاعة زوجها في ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
تعليق