الحمد لله.
يجوز التمويل العقاري بالشروط التي ذكرت، وهو من بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وقد اختلف المعاصرون في جواز الوعد الملزم في هذه المعاملة، فمنهم من أجاز ذلك إذا كان الإلزام لطرف واحد وهو العميل، ومنهم من منع ذلك مطلقا، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح ، وعليه الفتوى في موقعنا.
وعلى القول الآخر ، بلزوم الوعد من طرف واحد ، وهو العميل، فإن للبنك أن يحمله الضرر الفعلي الناتج عن رجوعه عن الشراء، كما ذكرت في المثال، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المعايير الشرعية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوعد في المرابحة،: " الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر " انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 2 ص 753 و 965).
وجاء في المعايير الشرعية، ص 109: " "لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين (المؤسسة والعميل)".
وجاء في ملحق المعيار ص122: "ويمكن إلزام العميل بوعده ، استناداً إلى عمومات الأدلة من القراَن والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتوى بيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، وغيرها" انتهى.
ولا حرج على البنك أن يقلد القائلين بالإلزام بالوعد للعميل، وتحميله الضرر الفعلي الناتج عن نكوله ، على أن يبين للعميل ذلك من الأول الأمر ، قطعا للنزاع ، والغرر.
ولا حرج على العميل في الأخذ بهذا ، ما لم يترجح له قول الجمهور ، أو كان يقلد من يرى منع الإلزام بالوعد في المرابحة مطلقا ؛ فإنه يلزمه العمل بقول مفتيه ، ومن يقلده .
والله أعلم.
تعليق