الحمد لله.
ما قمتم به من رفع والدكم لأخذه إلى مركز الرعاية، وموته بعد انقطاع نفسه، وخوفكم من أن يكون ذلك سبب موته، فيه تفصيل مرجعه إلى الأطباء الثقات:
1-فإن قال الأطباء إن سبب موته هو رفعه بهذه الطريقة، كان هذا من القتل الخطأ، وعلى كل من شارك فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. وأما الدية: فتلزمكم دية واحدة، إلا أن يعفو عنها بقية ورثة المتوفى.
2-وإن قال الأطباء إن هذا الرفع لا يؤدي إلى الموت، فلا ضمان عليكم، أي لا دية ولا كفارة.
3-وإن شك الأطباء في ذلك ولم يجزموا بشيء، فلا ضمان عليكم أيضا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا يجب الضمان بالشك.
قال ابن حزم " فإن شكّت أمات من فعلها – أي الأم - أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟
والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها (العصبة) دية بالظن الكاذب ، وبالله " تعالى التوفيق " انتهى من " المحلى " لابن حزم (11/116).
ويعتمد في هذا على تقرير طبيبين ثقتين ، على الأقل ، يتفقان على سبب الوفاة ، بعد وصف الحالة لهم بالتفصيل .
والله أعلم.
تعليق