الحمد لله.
أولا:
الذي فهمناه من سؤالك أن ابن الأخ المتوفى دفع من ماله 1500 جنيه لشراء نصف نصيب عمه ، وأن أمه دفعت 1000 جنيه، وأنه شارك بعد ذلك في بناء الأساس وفي أقساط الدور الذي سيؤول إليه، وأنه بنى دورا آخر لابنه بمساعدة والدته بجزء بسيط ، ثم توفيت الأم.
أما الدور الذي بناه لابنه بمساعدة والدته ، فإنه ملك للابن ، بني بمال أبيه وبمال جدته، ولا حرج على المرأة أن تهب لحفيدها، ولا يلزمها العدل بينه وبين أولادها.
ويملك الابن هنا البناء فقط ، دون الأرض.
وأما ما دفعه هذا الشخص وشارك به ففيه تفصيل:
1-فإن كان دفعه متبرعا لأمه وأخواته ، فله الثواب عند الله ، ثم يقسم الدور الذي لهم القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
2-وإن كان دفع ما دفع ليكون شريكا، لا متبرعا، فيكون له من البناء على قدر نسبة ما دفع وشارك ، ثم يقسم الباقي بينه وبين أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيا:
إذا تراضى الورثة على أي طريقة للقسمة، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج، ولا يلزم الرجوع للمحكمة.
فلو تراضوا على أن يكون الدور كله لأخيهم ، فلا حرج؛ لأنه تبرع منهم بنصيبهم له.
أو تراضوا على أن يكون نصفه أو ثلثه له ، أو غير ذلك، جاز.
أو تراضوا على بيعه وتقسيم ثمنه بأي طريقة جاز.
وينبغي هنا مراعاة الرحم، ومراعاة ما دفعه الأخ لو كان متبرعا.
والنصيحة لكم أن توسطوا بينكم من تثقون في علمه وأمانته ، ودينه ، وتشرحوا له الأمر مفصلا ، بصورة مباشرة ، لأن الكتابة يحصل فيها من الغموض واللبس أحيانا ، ما تغيب معه بعض الحقائق ، وهو ما نخشى أن يكون حصل في كتابتك ، وما فيها من الغموض .
والله أعلم.
تعليق