الحمد لله.
لا حرج في بيع البنك للسيارة بالطريقة المذكورة، بثلاثة شروط:
الأول:
أن يملك البنك السيارة ويقبضها من الشركة قبل بيعها على الموظف؛ لأنه لا يحل أن يبيع الإنسان ما لا يملك؛ لما روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".
وفي رواية: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342) .
الثاني:
ألا ينص على فوائد التقسيط منفصلة عن الثمن ، فلا يجوز أن يقال : إنه سيضاف 5% - مثلا- كل سنة مقابل التقسيط ، لأن هذا يجعل المعاملة شبيهة بالربا .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط :"لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6 ج 1 ص 193).
الثالث:
ألا يشتمل العقد على شرط غرامة على التأخر في السداد؛ لأن ذلك ربا.
جاء في قرار المجمع السابق:
" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ (النقدي) ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً...
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .
وهذا كله إذا كان البنك سيشتري السيارة من الشركة ثم يبيعها للموظف .
أما إذا كان دور البنك هو مجرد التمويل، بأن يدفع الثمن نقدًا للشركة ، ثم يحصله من الموظف بالتقسيط مع تلك الزيادة : فهذه المعاملة ربا ، لأن حقيقتها أن البنك أقرض الموظف ثمن السيارة، واشترط عليه رده مقسطا بزيادة ، وهذا ربا بإجماع العلماء .
وينظر السؤال رقم : (129312) .
والله أعلم.
تعليق