السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

يخفض ثمن السلعة ويزيد في ثمن نقلها والعكس

281723

تاريخ النشر : 17-11-2017

المشاهدات : 4975

السؤال

بائع عبر شبكة الإنترنت له موقع إلكتروني ، يعرض فيه بعض المنتجات المباحة ، ولكل منتج ثمنه ، وثمن نقله من مستودع البائع إلى المشتري ، والبائع هو الذي يحدد ثمن سلعته وثمن نقلها ، فتارة يعرض البائع منتجات بثمن بخس ، ويزيد في ثمن نقلها ، فما أنقص من ثمن السلعة قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن النقل ، فيظهر للناس أن المنتجات مجانية ، ولا عليهم إلا ثمن نقلها ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء ، وتارة أخرى يعرض البائع منتجات بالنقل المجاني ، فما أنقص من ثمن النقل قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن السلعة ، فيظهر للناس أن النقل بالمجان ، ولا عليهم إلا ثمن السلعة ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء أيضا ، فما حكم فعل البائع هذا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في بيع المنتجات عبر الإنترنت ، إذا أمكن العلم بها بوصفها ، أو عرض صورها عرضا يزيل الجهالة عنها.

ولا حرج في أخذ أجرة على نقلها من مستودع البائع إلى المشتري.

وليس للربح في التجارة حد معين، والمدار على منع الكذب ، والغرر والجهالة ، والغش ، والتدليس ، والغبن الفاحش ، ثم حصول رضا الطرفين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29.

وروى ابن ماجه (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) وصححه الألباني.

ومما يدل على عدم تحديد الربح: ما روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فقد اشترى شاة بنصف دينار تقريبا، وباعها بدينار، وهذا ربح نسبته 100%، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ودعا له.

وقد روى البخاري (3129) أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى أرض الغابة ب 170 ألفا، فباعها ابنه عبد الله بعد وفاته بمليون وستمائة ألف. أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها.

قال: "وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ".

وهذا يدل على أنه لا حد للربح.

وينظر: جواب السؤال رقم (263914).

وعليه :

فلا حرج فيما يقوم به البائع من رفع ثمن المنتج ، وتخفيض كلفة النقل، والعكس، ترغيبا للزبائن في الشراء، بشرط ألا يقع في كذب أو تدليس أو غبن فاحش ، بل يكون ثمن السلعة مع تكلفة النقل : هو قيمة السلعة الحقيقية ، وسعر أمثالها في الأسواق ، مع اعتبار الفوارق المعتادة في الأسواق ، وما يتغابن الناس بمثله عادة .

والمشتري إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، فلا جبر عليه.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (263192).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب