الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

مات وترك زوجة وثلاث بنات ثم ماتت إحدى البنات ثم الزوجة والتركة منزل كبير فكيف يقسم ؟

282179

تاريخ النشر : 19-12-2018

المشاهدات : 13613

السؤال

رجل متزوج ، ولديه 4 بنات ، 3 متزوجات ، وواحدة لم تتزوج ، ولديه أختان أيضا ، وأثناء حياته ماتت إحدى بناته ، وتركت مجموعة من الأبناء والبنات ، وبعدها مات هذا الرجل ، وترك منزله ، وهو كبير المساحة ، وعاش في هذا البيت البنت غير المتزوجة وزوجته ، ثم تزوجت هذه البنت ، وأنجبت طفلة ، ثم طلقت ، وبعد انقضاء عدتها ماتت هذه البنت ، وبالطبع ورثتها بنتها الصغيرة ، ونظرا لصغرها فقررت خالتي الفتاة المتبقيتين أن يدخروا مالها ، وعاشت زوجة هذا الرجل في ذلك البيت ، ثم توفت هذه الزوجة ، مع العلم أنها لديها 3 أخوات وأخت ، وكانت البنتان المتبقيتان ترفضان بيع البيت ؛ لوجود خلافات عليه ، فقرروا أن يعطوا أخوات الرجل المتوفي حقوقهما ؛ لانهم طالبوا بحقوقهم ، وعقدت جلسة في ذلك الوقت ، وتم تحديد نصيبهما ، واستلما ذلك الميراث ، مع العلم أن المال الذي أخذته عمات البنات ، هو من مال بنتا الرجل المتوفي المتبقيتان علي قيد الحياة ومال البنت الصغيرة بنت أختهما المتوفية بعد هذا الرجل المتوفي ، كل ذلك كان منذ سنين طويلة ، أما هذه الأيام احتاجت الأختان المال ، والبنت الصغيرة التي كبرت تحتاج للزواج أيضا ، فقرروا بيع البيت ، وبالطبع زاد ثمنه فكيف يقسم ذ لك المال ؟ وهل يجوز تقسيم ميراث العمتين الذي زاد عن الذي أخذتاه في الماضي علي البنتين المتبقيتين والبنت الصغيرة ؟ أم ماذا الذي يصح في ذلك الميراث ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا مات الرجل وترك زوجة، وثلاث بنات، وأختين شقيقيتين أو لأب، فإن تركته تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهو البنات، لقوله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  النساء/12 .

ولبناته الثلاثة : الثلثان، لقوله تعالى:  فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  النساء/11 وللأختين الباقي؛ لأن الأخوات يعصبن البنات ؛ إجماعا.

وأما البنت التي ماتت في حياته : فإنها لا ترثه، بل هو الذي يرثها إن كان لها مال.

وأولادها لا يرثون من جدهم ؛ لأنهم ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة ، بل هم من ذوي الأرحام، وكان ينبغي أن يوصي لهم بشيء لا يزيد على الثلث، فإن لم يفعل فإنهم لا يعطون شيئا شرعا، ولا عبرة بالقانون الذي يخالف ذلك .

ثانيا:

إذا ماتت إحدى البنات ، فإن نصيبها يكون لورثتها وهم : بنتها، وخالتاها.

لبنتها النصف، ولخالتيها النصف الباقي تعصيبا.

وإذا كانت زوجة الرجل  أُمًّا للبنات المذكورات ، فإن لهذه الأم السدس ، ويكون للخالتين الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .

ثالثا:

إذا ماتت الزوجة ، فإن تركتها تقسم على ورثتها، ولابد من حصرهم.

وقد ذكرت (أنها لديها 3 أخوات وأخت) ، فلعل مرادك ثلاث أخوات وأخ ، أو ثلاثة إخوة ، وأخت.

ومن تركتها: الثُمن الذي ورثته من زوجها.

فإذا لم يترك الزوج إلا البيت، فلها ثُمن البيت، يقسم على بناتها –إن كان البنات بناتها- وأخواتها وبقية ورثتها إن وجدوا، ولبناتها من ذلك الثلثان.

رابعا:

إذا عقدت جلسة وتم إعطاء الأختين ما يقابل نصيبها من تركة أخيهما، فقد خرجتا من المسألة، ولا عبرة بعد ذلك بارتفاع ثمن المنزل أو انخفاضه.

ويكون نصيب الأختين هنا ، حقا لمن دفع ثمنه .

فإن كان البنتان ، وبنت البنت : قد اشتركوا في ثمنه ، على السواء : فإنه يكون بينهن على التساوي ، ويوزع ثمنه بينهم ، عند البيع : أثلاثا ، لكل واحدة منهن ثلث هذا النصيب المشترى 

وإن كان قد حصل بينهن تفاوت فيما دفعن من المال في ثمنه ، فإن ثمنه يوزع بينهن ، حسب حصة كل واحدة منهن ، من رأس المال المدفوع في شرائه .

ولا عبرة بحصة كل واحدة منهن – البنتان ، وبنت البنت – في الميراث ، لأن هذا الجزء – الذي كان خاصا بأختي المتوفى – لم يصبح ميراثا الآن ، بل هو عقار اشتروه بمالهم ، فيشتركون في ملكه ، بحسب ما اشتروه ، لا بحسب الحصص في الميراث المذكور .

خامسا:

قد علم مما سبق أن المنزل يشترك في تملكه الآن:

الأختان، والبنت (بنت البنت المتوفاة)، وورثة الزوجة ، فإن ورثتها لهم ثمن البيت الذي كانت قد ورثته من زوجها .

فيباع البيت ويقسم على هؤلاء، ويأخذ كل نصيبه.

ولابد من إجراء التقسيم على يد واحد من أهل العلم، يراعي ما ذكرنا، لكثرة المسائل وتداخلها.

وإذا بيع البيت، وعلم ثمنه، سهل التقسيم، فيعمل لكل ميت مسألة، وتقسم تركته على ورثته، ثم ينظر في مسألة الميت الذي بعده، وهكذا.

والله أعلم.

الإرث

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب