الحمد لله.
أولا:
ما قام به صاحبك من بناء المسجد على نحو ما ذكرت، خطأ ظاهر؛ لأن الوكيل أمين, والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما طلبه منه الموكل، فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بمقتضى الإذن.
والوكيل إذا خالف ما طلب منه كان متعديا، فإن فات الأمر، كان ضامنا.
قال ابن حزم رحمه الله: " ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله ، فإن فعل : لم ينفذ فعله ، فإن فات : ضمن" انتهى من المحلى (7/ 91).
وفي مجمع الضمانات، ص252 : " لو وكله بشراء كبش أقرن، فاشترى كبشا ليس بأقرن : لا يلزم الآمر" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختُص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى" انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).
وحيث إنك نصصت على أن يبنى المسجد بين أهل السنة والجماعة من أتباع السالف الصالح، فقد أخطأ صاحبك ببنائه بين جماعة الديوبندية؛ لأنهم ليسوا على مذهب السلف الصالح، كما هو مبين في جواب السؤال رقم (22473) ورقم (200321).
ثانيا:
وجود القبر خارج المسجد لا يضر ، ولو كان ملاصقا للمحراب ، ما دام بينهما جدار المسجد، بشرط ألا يكون المسجد بني لأجل القبر.
وانظر: جواب السؤال رقم (157620) ورقم (161548).
وننصحك بمراجعة علمائنا في اللجنة الدائمة للإفتاء ، للوقوف على ما يجب بشأن هذه المسألة.
والله أعلم.
تعليق