الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

من كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فقام لثالثة سهوا فهل يعتبرها وتراً ؟

السؤال

أنا أصلي بعد العشاء الوتر 11 ركعة ، ركعتين ركعتين، وبعدها أوتر بواحدة ، لكن حصل معي البارحة بعد أن صليت ركعتين بتسليمة ، وبعدها صليت ركعتين ، لكن بدلا من أن جلس للتشهد قمت لركعة ثالثة سهوا ، فأكملتها وسجدت بعدها للسهو، لكن لم أعرف هل أوتر بواحدة بعد أن أنتهي لتصبح 11 ركعة ؟ أم أنها تحسب الركعة التي أتيت بها سهوا منهم ؟

الجواب

الحمد لله.

من نوى ركعتين من قيام الليل ، فقام إلى ثالثة سهوا، فإنه يجلس متى تذكر، ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.

ولا يجوز له أن يتمادى ليعتبرها وترا؛ لأنه لم ينو ذلك، إنما نوى صلاة ركعتين.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 222): "(و) إن نوى ركعتين نفلا ، فقام إلى ثالثة (ليلا ، فكقيامه إلى) ركعة (ثالثة بـ) صلاة (فجر) ، نصا [أي: نص عليه الإمام أحمد] . لحديث : صلاة الليل مثنى مثنى ، ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، أشبهت الفريضة" انتهى.

وقال قبلها فيمن قام إلى ثالثة في الفجر: "(وإن قام) مصل (لركعة زائدة) سهوا، كثالثة في فجر، ورابعة في مغرب، وخامسة في رباعية : (جلس) بلا تكبير ، (متى ذكر) أنها زائدة ، وجوبا ؛ لئلا يغير هيئة الصلاة ، (ولا يتشهد إن) كان (تشهد) قبل قيامه، لوقوعه موقعه.

وإن كان تشهد ولم يصل على النبي ، صلى الله عليه وسلم، صلى عليه (وسجد) للسهو (وسلم). وإن لم يكن تشهد قبل قيامه ، تشهد وسجد وسلم.

فإن لم يذكر حتى خرج منها، سجد لها ، لحديث ابن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ، فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ فقال: لا ، فقالوا: فإنك صليت خمسا، فانفتل ، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى، كما تنسون ؛ فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين .

وفي رواية إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتين للسهو. وفي رواية قال وإذا زاد الرجل، أو نقص فليسجد سجدتين " رواه بطرقه مسلم" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا صلى الإمام في التراويح ثلاث ركعات ، كيف يفعل ؟

فأجاب :إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً ، فإنه يرجع ، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ، ويجلس ، ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين .

فقد نص الإمام أحمد رحمه الله ، على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل ، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع ؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً ، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى) .

وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً ، وذكَّروه ، استمر وصلى أربعاً ، وهذا في الحقيقة جهل منهم ، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى) . والواجب : أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ، ولو بعد أن شرع في القراءة ، فيجب أن يرجع ويجلس ، ويقرأ التحيات ، ويسلم ، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم" .

انتهى من "جلسات رمضانية" .

وعليه :

فكان عليك أن تجلسي فور تذكرك، وأن تسجدي للسهو وتسلمي، ثم تأتين بركعة توترين بها صلاتك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب