الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم إقامة صلاة الجمعة لمن خرجوا في رحلة أو نزهة

283792

تاريخ النشر : 25-04-2018

المشاهدات : 60916

السؤال

ذهبنا في رحلة إلى البحر في يوم الجمعة فأدركتنا الجمعة هناك ، وكان المسجد يبعد عنا حيث لا نسمع النداء ، فأقمنا الجمعة في البحر . والسؤال : ما حكم صلاتنا ، مع العلم بأن المسافة التي قطعناها لم تكن مسافة سفر ؟ وماحكم السجود على الرمل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الجمعة واجبة على كل ذكر بالغ عاقل حر مقيم مستطيع، ومن كان كذلك فلا يجوز له أن يسافر ، أو يخرج من البلد بعد الزوال (وقت الظهر) .

ويكره له السفر قبل الزوال ، إلا إن كان سيصليها في بلدة أو قرية يمر عليها.

وإن كان السفر أو الخروج للنزهة ونحوها، قبل الزوال، وكان ذلك يؤدي إلى ضياع الجمعة : فمن أهل العلم من كره ذلك، ومنهم من أفتى بتحريمه.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : "ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟

الجواب: " إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم ، وحضروا صلاة الجمعة وأدوها : فلا حرج عليهم .

وإذا ترتب على رحلتهم فوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم : فلا تجوز الرحلة ؛ لما يلزمها من تضييع الفريضة" انتهى من "فتاوى إسلامية" (1/673) .

ثانيا:

لا يصح أن يقيم الجمعة إلا أناس مستوطنون ، بمدينة أو قرية .

ولا يصح لأهل النزهة والرحلة إقامتها.

قال في "منار السبيل" (1/ 143) في شروط صحة الجمعة: "الثانى: (أن تكون بقرية، ولو من قصب) ؛ فأما أهل الخيام، وبيوت الشعر : فلا جمعة لهم؛ لأن ذلك لا يُنصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة" انتهى.

وحيث إنكم غير مسافرين، فالجمعة في الأصل واجبة عليكم .
فإن كان بقربكم مدينة أو قرية بها جمعة مقامة، بحيث تسمعون النداء : لزمكم الحضور معهم.

وإن لم يكن : فإنكم تصلون ظهرا، ولا يصح أن تقيموا الجمعة.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد ، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات ، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد ؟

فأجاب :"لا تلزمهم ، يعني : إذا بعدوا عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين ، لولا وجود مكبر الصوت : فلا تلزمهم .

وأما إذا كانوا قريبين من البلد ، بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوه : فإنه يلزمهم" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (149/27) .

وانظر: جواب السؤال رقم : (136362) ، ورقم : (39054) .

وعليه :

فيلزمكم إعادة صلاة الظهر؛ لعدم صحة الجمعة منكم.

ثالثا:

لا حرج في السجود على الرمل إذا مكن المصلي جبهته ، وانكبس تحته الرمل ، واستقر برأسه عند السجود عليه.

وقد روى أحمد (2604) ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ( خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ) - يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ - ".

وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: ( إِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ - وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ مَرَّةً: حَتَّى تَطْمَئِنَّا - وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ) ,

والحديث حسنه محققو المسند.

قال السندي: " و"حجم الأرض"، قال: بفتح حاء مهملة وسكون جيم، في "القاموس": الحجم من الشيء: ملمسه الناتئ تحت يدك" انتهى.

قال المرداوي رحمه الله: " قال الأصحاب: لو سجد على حشيش ، أو قطن ، أو ثلج ، أو برد ونحوه ، ولم يجد حجمه: لم يصح ، لعدم المكان المستقر " انتهى من "الإنصاف" (2/ 70).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم السجود على الاسفنج. فأجاب: " إذا كان الاسفنج خفيفاً ينكبس عند السجود عليه : فلا بأس "انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (13/ 184).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (263885) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب