الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

اعتمر عمرة ثانية ونواها عن نفسه إن كانت الأولى غير صحيحة، وعن جده إن كانت صحيحة ، فما الحكم؟

284522

تاريخ النشر : 18-07-2018

المشاهدات : 5981

السؤال

ذهبت للعمرة قبل عدة أشهر ، وبعد إنهائي لها قمت بالذهاب للتنعيم وأحرمت بعمرة أخرى ، لأنني توقعت بوجود خطأ في عمرتي الأولى ، فنويت العمرة ، وقلت : لبيك اللهم عمرة  ثم قلت : عن نفسي إذا كانت عمرتي الأولى غير صحيحة ، وعن جدي إذا كانت عمرتي صحيحة . فما الحكم في مثل هذه الصيغة ؟ هل هذا يعتبر تردد في أصل النية فلا ينعقد إحرامي ، أو تردد في ثوابها فينعقد عن نفسي ؟ ولو كان هذا تردد في أصل النية ولا ينعقد الإحرام ، فهل طوافي وسعيي بعد هذا الإحرام يقع عن عمرتي الأولى لو كان فيها خطأ ؛ لأنه يغلب على ظني وجود خطأ فيها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

التردد إذا كان في أصل النية فهو مؤثر وتبطل به العبادة ، كمن ينوي أنه يريد الصلاة ولا يريد، أو ينوي أن يعتمر ولا يعتمر، فهذا التردد يفسد العبادة .

أما التردد الذي ذكره السائل فليس ترددا في أصل النسك ، بثبوت أو عدم ، وإنما هو تردد مبني على صحة العمرة الأولى من عدمها ؛ فمتى كان في عمرته الأولى خلل يمنع صحتها ، وقعت هذه العمرة عن نفسه ، ومتى كانت صحيحة : صح إهلاله عن جده .

وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال : "قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ 

قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ:  فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ  .

قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَ فَرِيضَةً بِعَيْنِهَا وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ، وَيُجْزِئُ بِالسُّنَّةِ الْإِحْرَامُ .

فَلَمَّا دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُهِلَّ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَجًّا بِعَيْنِهِ ، وَيُحْرِمَ بِإِحْرَامِ الرَّجُلِ ، لَا يَعْرِفُهُ ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَهَلَّ مُتَطَوِّعًا ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْفَرِيضَةِ : كَانَتْ حَجَّةَ الْفَرِيضَةِ .

وَلَمَّا كَانَ هَذَا ، كَانَ إذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يُهْلِلْ بِالْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ : كَانَتْ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ، وَكَانَ هَذَا مَعْقُولًا فِي السُّنَّةِ مُكْتَفًى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ" انتهى من "الأم" (2/139) .

ثانيا :

إذا أخطأ الإنسان في العمرة أو الحج ، فالواجب على السائل أن ينظر الخطأ الذي ارتكبه، ويسأل أهل العلم عنه ، أهو مما يُجبر بفدية ؟ أو يكفي فيه الاستغفار؟ أو ماذا يلزمه فيه .

وينظر جواب السؤال : (273955) .

وأما إن كانت المسألة مجرد شكوك أو وساوس ، إنما طرأت بعد انتهاء العمرة ؛ فالشك بعد الفعل وسواس لا عبرة به ولا ينبغي الالتفات إليه ، لا سيما إذا لم يكن له مستند ظاهر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب