الحمد لله.
أولا:
العرفُ الغالب في الباقي الذي يسامح فيه المشتري ويعطيه للبائع العرف فيه: أنه للبائع بقصد الإكرامية أو ما يُسمى بالبقشيش، من باب الإحسان والمعروف، وليس من باب الرشوة والغلول.
وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز هدية ساعي البريد ـ "مجموع الفتاوى" (9/ 408) ونصها:
"السائل: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟
الجواب: لا أعلم حرجا في ذلك، لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه ـ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ـ رواه البخاري في الصحيح .
ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن، وفق الله الجميع.
وعلى ذلك :
فلا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله ، وتركه للبائع ؛ بل هذا من المعروف .
وعمل الناس على أن ذلك يكون من باب الإحسان للبائع ، لا لصاحب المحل ، الذي ربما كان أوسع ثراء من المشتري بكثير ، ولا يلتفت المشتري إلى مثل ذلك .
والله أعلم .
تعليق