الحمد لله.
أولا:
قولك لزوجتك: سأطلقك، وعد بالطلاق، فلا يقع إلا إذا أوقعته بعد ذلك.
وقولك: أطلقك، بصيغة المضارع، صيغة محتملة؛ لأن المضارع يفيد الحال والاستقبال، فلو أردت الاستقبال: فليس هذا طلاقا، وإنما هو وعد بالطلاق.
وكذا لو أردت المضارع، فإنه لا يقع الطلاق بصيغة المضارع، إلا أن يريد القائل: إنشاء الطلاق في الحال.
قال في "كشاف القناع" (12/212) : "وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه؛ لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال ...
غيرَ أمر، نحوُ: اطلُقي.
وغير مضارع، نحوُ: أطلقُك
وغيرَ مطلِّقة - بكسر اللام - اسم فاعل.
فلا تطلق به؛ لأنه لا يدل على الإيقاع.
قال الشيخ تقي الدين في المسودة، في البيوع، بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول، وأنها لا تنعقد بالمضارع: وما كان من هذه الألفاظ محتمِلا؛ فإنه يكون كناية - حيث تصح الكناية - كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصا في الخلع وبابه" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (254304).
والحاصل:
أن المرجع في إيقاع الطلاق بصيغة المضارع إلى نية المطلِّق.
وما دام أنك لم تنو الطلاق بهذا الكلام فإن الطلاق لا يقع.
ثانيا:
قولك: "أنت لا تصلُحين لي": من كنايات الطلاق، فلا يقع الطلاق به إلا إذا نويت الطلاق.
فإن كنت نويت الطلاق: وقع الطلاق.
وإن كنت لم تنو الطلاق، لم يقع. وكذا لو شككت في نيتك، لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع الطلاق بالشك.
ثالثا:
الطلاق مع شدة الغضب، الذي يغلق على صاحبه قصده، وإرادته: لا يقع، كما هو مبين في جواب السؤال رقم: (45174).
والنصيحة أن تتجنب ألفاظ الطلاق، وأن تسعى لحل المشاكل مع زوجتك في جو من الود والتفاهم.
والله أعلم.
تعليق