السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يجب على الحائض أن تستنجي من البول ؟

286067

تاريخ النشر : 28-12-2019

المشاهدات : 24596

السؤال

هل يجب على المرأة في الحيض أن تستنجي من البول ؟

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

الاستنجاء بعد قضاء الحاجة واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديث كثيرة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :

" وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   ( إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَقَالَ : ( لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَار)  فَأَمَرَ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .

وَقَالَ : (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ)  .

وَالْإِجْزَاءُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ ، وَنَهَى عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَإِذَا حَرُمَ تَرْكُ بَعْضِ النَّجَاسَةِ، فَتَرْكُ جَمِيعِهَا أَوْلَى .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) ،  وَأَمَرَ بِالْعَدَدِ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ " انتهى .

ثانيًا :

وقت وجوب الاستنجاء هو عند إرادة الصلاة ، لأن الاستنجاء وجب من أجل صحة الصلاة ، لأنها لا تصح مع وجوب النجاسة على البدن أو الثوب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/114) :

"وَقْتُ وُجُوبِ الاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ :

إِنَّ وُجُوبَ الاِسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ . وَلِذَا قَال الشَّبْرَامَلُّسِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : لاَ يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، بَل عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ حَقِيقَةً " انتهى .

وبناء على هذا ؛ فإنه لا يجب على الحائض أن تستنجي من البول ، لأنها لن تصلي حتى تطهر وتغتسل ، غير أنها يستحب لها أن تبادر إلى إزالة النجاسة .

قال النووي رحمه الله تعالى: "إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور ، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها .

لكن يستحب تعجيل إزالتها" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (2/ 599) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"مبادرة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بتطهير النَّجاسة : ليس على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوُضُوء، وهو آكد من إزالة النجاسة ، إلا عند القيام إلى الصَّلاة فقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ) [المائدة: 6] " انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 180) .

وقال أيضا :

" لا ينبغي تأخير غسل النجس ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة ، فإنه أتي بصبي ، فوضعه في حجره ، فبال عليه صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبَعه إياه ، ولم يؤخر غسله .

ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد -أي في جانب منه- أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء ، فأريق عليه فورا .

فعلم من هذا : أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة .

وذلك لسببين :

أولا : المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى ، فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن ، فالمؤمن طاهر، وينبغي أن يكون كلُّ ما يلابسه طاهرا .

وثانيا : لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره ، وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/66) بترقيم الشاملة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب