الحمد لله.
من وجد قذرا على مصحف، وجب عليه أن يزيله، فإن تركه مع القدرة على إزالته كان حكمه حكم الفاعل.
وما نص عليه عليش رحمه الله ، نص عليه غيره.
قال الدردير رحمه الله: "(أو فعل يتضمنه) ، أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بيِّنا ؛ (كإلقاء مصحف بقذر) ، ولو طاهرا ، كبصاق ، أو تلطيخه به .
والمراد بالمصحف : ما فيه قرآن ، ولو كلمة .
ومثل ذلك تركه به ، أي عدم رفعه ، إن وجده به ؛ لأن الدوام كالابتداء ، فأراد بالفعل ما يشمل الترك" انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته عليه (4/ 301): "(قوله: ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر، في كونه ردة : تركه - أي المصحف - به ، أي بالقذر .
(قوله: إن وجده به) : أي : وحينئذ فيجب ، ولو على الجنب ، رفعه منه" انتهى.
وإذا كان منكرا بقلبه ، فما الذي يمنعه من إزالة القذر وتعظيم القرآن ، مع القدرة على ذلك؟!
فإن كان عاجزا كما لو كان أسيرا مقيدا مثلا، والمصحف بيد كافر يمتهنه ، فهذا معذور.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (191311) .
والله أعلم.
تعليق