الحمد لله.
أولا:
إذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، لزمها العدة في قول جمهور الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/80) : " ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فأما إن خلا بها ولم يصبها ، ثم طلقها ، فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها ، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد ، وابن عمر ، وبه قال عروة ، وعلي بن الحسين ، وعطاء ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في قديم قوليه .
ويدل على ذلك : إجماع الصحابة ، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى , قال: ( قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة ) ، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف ، عن عمر وعلي ، وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت ، فلم تنكر ، فصارت إجماعا . وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك " انتهى بتصرف واختصار .
وفي "الموسوعة الفقهية" (19/273) : " ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ....
ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة الصحيحة حتى ولو نفى الزوجان الوطء فيها ؛ لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطء " انتهى باختصار .
وعليه فقد أخطأت المرأة بعدم الاعتداد من هذا الطلاق.
وينظر جواب السؤال رقم: (120018)
ثانيا:
عدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيض؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة/228 .
فإذا حاضت المرأة ثلاث حيضات، وطهرت من الحيضة الثالثة، واغتسلت، فقد انقضت عدتها.
وهذا قد يقع في شهرين، أو أقل.
فإن كانت المرأة قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجها (القاصر)، قبل أن تتزوج، فزواجها صحيح.
وإن كانت قد تزوجت قبل انقضاء عدتها: فزواجها باطل، ولا إثم عليهما لعدم العلم، والأولاد منسوبون للزوج، ويلزمهما الافتراق الآن، فتكمل عدة الأول، ثم تعتد للثاني، وله أن يتزوجها في هذه العدة التي له، فيعقد عليها عقدا صحيحا، يعقده وليها المسلم –إن وجد- في حضور شاهدين مسلمين، فإن لم يكن لها ولي مسلم، زوّجها إمام الجامع أو مسئول المركز الإسلامي، أو زوجها مسلم ثقة برضاها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شِبْهِه ، فإذا علما الحال، والتحريم: فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه " انتهى من "المغني" (7/ 10) .
وقال أيضا : " (وإذا تزوج معتدة ، وهما عالمان بالعدة ، وتحريم النكاح فيها ، ووطئها : فهما زانيان عليهما حد الزنا ، ولا مهر لها ، ولا يلحقه النسب .
وإن كانا جاهلين بالعدة ، أو بالتحريم ، ثبت النسب ، وانتفى الحد ، ووجب المهر .
وإن علم هو دونها ، فعليه الحد والمهر ، ولا نسب له .
وإن علمت هي دونه ، فعليها الحد ، ولا مهر لها ، والنسب لاحق به .
وإنما كان كذلك ؛ لأن هذا نكاح متفق على بطلانه ، فأشبه نكاح ذوات محارمه " انتهى من "المغني" (8/103).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم ، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك: يقع باطلا غير لازم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/285) .
والأرجح أنه إذا أتمت عدة الأول، جاز أن يعقد عليها الثاني، ولا تحتاج إلى عدة منه .
وينظر : "الشرح الممتع" (13/ 387) .
والله أعلم.
تعليق