الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

باع العامل للزبائن بشيك مؤجل وهرب الزبون فهل يضمن السلعة لصاحب المحل؟

287655

تاريخ النشر : 02-06-2018

المشاهدات : 2177

السؤال

ما حكم عامل عند صاحب متجر، حيث أخذ الزبون منتجات من هذا المتجر و أعطوا للعامل (حسن النية)، شيك قيمته أكثر من ألف درهم مغربي، تبين فيما بعد أن هؤلاء الزبائن نصبوا عليه بهذا الشيك و لم يُتَمَكَّن من إيجادهم، و لا يتذكر العامل، هل قال له صاحب المتجر أن لا يقبل شيك قيمته أكثر من ألف درهم مغربي، بعد أو قبل تعرضه لهذا النصب. علما أن هذا العامل لم يسدد قيمة هذه المنتجات لصاحب المتجر ولا يتذكر قيمتها بغض النظر هل القيمة الحقيقية لهذه المنتجات أو الثمن الذي بيعت به ؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله.


أولا:
العامل في المتجر وكيل مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومن ذلك أن يبيع نسيئة (مؤجلا) دون إذن صاحب المتجر.
قال في كشاف القناع (3/ 474): " (ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء) ، أي بثمن مؤجل ، (ولا) أن يبيع (بغير نقد البلد) ؛ لأن الأصل في البيع الحلول" انتهى.

فإذا كان صاحب المتجر لم يأذن للعمل في البيع بالشيكات المؤجلة، فالعامل ضامن للسلعة؛ لأنه متعدٍّ، وبيعه لها لا يصح.
وإن أذن له في البيع بالشيك المؤجل ، فيما لا يزيد على ألف درهم، فباع بأزيد من ذلك ولم يسدد الزبون، ضمن العامل ما زاد على الألف.
وإن أذن له في البيع المؤجل، وحصل خلاف : هل قيّد الأمر بالألف أم لا، ولا بينة لصاحب المتجر، فالقول قول العامل بيمينه؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته.

ثانيا:
إذا كان الضمان على العامل -بحسب التفصيل السابق- فإنه يضمن السلعة، فيأتي لصاحب المتجر بمثلها ، فإن تعذر فإنه يدفع له قيمتها ، ويجتهد في معرفة ما باع من السلع حتى تبرأ ذمته.
 

والله أعلم.
 



 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب