الحمد لله.
أولا:
لا حرج في أخذ السمسرة من البائع أو المشتري أو منهما، إذا حصل الاتفاق على ذلك.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129): " كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
الجواب: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.
ثانيا:
ما تم بينك وبين زميلك من الاتفاق ملزم لكما؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فإذا كان الاتفاق على اقتسام السمسرة التي تؤخذ من المشتري، فحسب، فلا حق له فيما أخذته من البائع، وقد أخطأت بالكذب، وكان عليك أن تبين أنه لا شيء له.
وإن كان الاتفاق على أنكما شركاء في السمسرة عموما، دون تقييد ذلك بالمشتري، كما يدل عليه قوله: نرزق سويا، فإنه يلزمك إعطاؤه نصف ما حصلت عليه من البائع، ويلزمه إعطاؤك نصف ما حصل عليه من المشتري.
وهذا أيضا ، هو الظاهر من عرف الناس في مثل هذه المعاملات ، لا سيما مع الأمانة ، وعدم الكتمان .
والله أعلم.
تعليق