الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

نوى الحج يوم عرفة، ثم عاد فنوى العمرة وأتمها، ولم يحج

287905

تاريخ النشر : 25-06-2018

المشاهدات : 7331

السؤال

توجهت إلى مكة يوم الوقوف بعرفة ، وكانت نيتي عمرة ، ولم ألبس ملابس الإحرام فى الميقات ، ووصلت إلى الميقات ، فقال لى أحد الأقارب : أن أنوي الحج نظرا ؛ لإمكانية دخولى مكة ، فنويت الحج ، مع اشتراط التحلل إذا حبسنى حابس ، وأنا واقف بالميقات ولم ألبس ملابس الأحرام ، واجتزت لجنة التفتيش ، وأخذت طريق خطأ أثناء دخولى مكة ، فرجعت إلى مكان الميقات مرة أخرى ، ونويت العمرة مرة أخرى ، واشترطت إذا حبسنى حابس بدون لبس الإحرام ، ودخلت مكة ، ولبست الإحرام بالحرم المكى ، وأتمتت العمرة ، وغادرت مكة ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كنت نويت الحج بعد إشارة قريبك، فإن نيتك العمرة بعد ذلك لا تفيدك شيئا، بل تبقى حاجا مفردا، وهذا مذهب الحنابلة.

وقال بعض العلماء: بل تصير بذلك قارنا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

قال رحمه الله: "وأما الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه.

فالمشهور عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول.

أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً : فهذا سنة كما سبق.

والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أهلَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحج ثم جاءه جبريل عليه السلام، وقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة ، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج.

والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر: مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وسمى العمرة حجاً أصغر، فلا مانع ولا تناقض . وهذا القول دليله قوي.

فإن قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيئاً؟

قلنا: بلى يستفيد، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين." انتهى من الشرح الممتع (7/ 86).

وسواء قلنا إنك مفرد، أو قارن، فإن طوافك وسعيك لا يكونان للعمرة ، حتى لو نويت أن ذلك للعمرة، فيكون الطواف للقدوم ، والسعي للحج .

أما حلقك أو تقصيرك: فهو ارتكاب محظور؛ لأن المفرد والقارن ليس لهما التحلل قبل يوم العيد، لكن لا شيء عليك في هذا المحظور لجهلك.

ثانيا:

حيث إنك لم تقف بعرفة، فقد فاتك الحج .

والأصل أن من فاته الحج أنه يلزمه ثلاثة أشياء:

1-أن يتحلل بعمرة بعد الفوات، أي بعد فجر يوم العيد. وهذا لم يحصل منك، وما قمت به من الطواف والسعي والتقصير، قد وقع قبل الفوات، فلا يفيدك في التحلل، بل أنت على إحرامك، ما لم تكن قد أتيت بعمرة بعد ذلك، فيحصل لك التحلل بها.

2-الهدي.

3-القضاء.

وما دمت قد اشترطت في إحرامك، فلا هدي عليك ولا قضاء.

قال في الروض المربع مع الحاشية (4/ 206) : " (من فاته الوقوف) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته الحج) لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم .

(وتحلل بعمرة) فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (ويقضي) الحج الفائت.

(ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب -لما فاته الحج- اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت . فإن أدركت الحج قابلا ، فحج، وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي .

والقارن وغيره سواء.

ومن اشترط بأن قال: في ابتداء إحرامه : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ؛ فلا هدي عليه ولا قضاء" انتهى.

ثالثا:

إذا لم تكن قد أتيت بعمرة صحيحة بعد فوات الحج، فأنت على إحرامك الآن، ويلزمك الذهاب إلى مكة ، والطواف والسعي ، ثم الحلق والتقصير .

وتعذر في ارتكاب المحظورات فيما سبق، لكن إن كنت قد عقدت النكاح في هذه المدة، فإن عقدك لا يصح؛ لأنه لا يصح نكاح المحرم، وعليك تجديد العقد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب