الحمد لله.
أولا:
لا حرج في اللعب بالألعاب الإلكترونية ، إذا خلت من الضرر، ومن المحاذير الشرعية.
وقد سبق بيان ضوابط ذلك في جواب السؤال رقم : (2898) .
ثانيا:
يجوز الاستفادة من الشهر التجريبي الذي يتيحه القائمون على اللعبة .
ولا يجوز التحايل لمد هذه المدة أو إعادة الاشتراك، أو الاشتراك بأكثر من اسم إذا كانت الشركة تمنع ذلك؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1. وقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء/34.
وقال صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وهذا التحايل يدخل في الغش والخداع وأكل المال بالباطل، وهذه محرمات لا تخفى.
وعليه :
فما جاء في السؤال من بيع الاشتراك التجريبي، لا حرج فيه؛ لأن من ملك منفعة جاز له بيعها، بشرط ألا يكون قد تحايل على تجديد الاشتراك، أو المشاركة بأكثر من اسم، إذا كانت الشركة تمنع ذلك.
ثالثا:
لا يجوز استعمال بطاقة مزورة للحصول على الاشتراك، ولو كان مجانيا؛ لما في ذلك من عدم الوفاء بالعقد، فإن الشركة لا تعطي هذا الاشتراك إلا لمن يسجل ببطاقة ائتمان، والأصل أن تكون بطاقة صالحة، وإلا لأتاحت الاشتراك بلا بطاقة.
والله أعلم.
تعليق