الحمد لله.
ذهب جماعة من الحنفية والشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة : إلى جواز إسقاط الجنين قبل الأربعين.
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (3/401) : " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟
يباح ، ما لم يتخلق شيء منه . ثم في غير موضعٍ قالوا : ولا يكون ذلك [أي: التخلق] إلا بعد مائة وعشرين يوما ، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ؛ وإلا فهو غلط ، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى .
وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (8/443) : "الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله".
وفي "حاشية قليوبي" (4/160) : " نعم، يجوز إلقاؤه ، ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه ، خلافا للغزالي " .
وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (1/ 157): " وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً ، لم يجز للمرأة إسقاطُه ؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، فإنَّها لم تنعقد بعدُ ، وقد لا تنعقدُ ولداً " انتهى .
ومن الفقهاء من قيد الجواز بالعذر ، وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57).
وهذا ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء ونصه :
" 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله ، إلا لمبرر شرعي ، وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ، أو دفع ضرر : جاز إسقاطه .
أما إسقاطه في هذه المدة : خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز " انتهى نقلاً من "الفتاوى الجامعة" (3/1055).
وما ذكرت من القصور الكلوي ، وتأثير الحمل في ذلك ، مما قد يؤدي إلى الغسيل الكلوي أو تصفية الدم: يعتبر عذرا يبيح إسقاط النطفة ، بل يبيح إسقاط الجنين قبل نفخ الروح ، فيما يظهر.
والله أعلم.
تعليق