الحمد لله.
المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز منع الإنجاب بالكلية إلا لضرورة ، سواء كان ذلك بإزالة الرحم ، أو القناة ، أو بالربط .
ويجوز منع الحمل مؤقتا باستعمال وسيلة مناسبة لذلك ، وهي كثيرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
"ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج1 ص 73).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط ".
فأجاب: "لا حرج في العملية المذكورة، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها، بعد سماح زوجها بذلك " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (5/978).
وسئل أيضا: " ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟
فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" ( 9 / 434 ) .
والذي يظهر لنا أن ما ذكرت لا يعد ضرورة تبيح لك منع الإنجاب بالكلية ، وأنه يمكنك البحث عن وسيلة لمنع الحمل مؤقتا ولو مع شيء من الألم كما ذكرت في الشريط.
إلا إذا قالت لك الطبيبة : إن الحمل مرة رابعة فيه خطر عليك ، ففي هذه الحالة يجوز منع الإنجاب .
وعلى كل حال ؛ فلا بد من التفاهم مع زوجك ، ووقوفه على حقيقة الأمر معك .
والله أعلم.
تعليق