الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حلف بالطلاق أنه لن يلمسها مجددا

291666

تاريخ النشر : 20-10-2018

المشاهدات : 3628

السؤال

امتنعت زوجتى عن إقامة علاقة معى ، وبعد جدال بيننا حلفت عليها بالطلاق بأنى لن ألمسها مجددا ، فما هو الحل ؟

الجواب

الحمد لله.

حلفك بالطلاق أنك لن تلمس زوجتك مجددا، فيه خلاف مشهور بين الفقهاء:

1-فالجمهور على أنه إذا لمستها مجددا وقع الطلاق، دون تفصيل.

2-وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، فإن أراد المنع أو التهديد ولم يرد الطلاق ؛ فهذه يمين ، إن حنث فيها كفر كفارة يمين ، ولم يقع عليه طلاق.

وإن نوى الطلاق، فإن الطلاق يقع إذا لمسها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الراجح: أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين ، بأن كان القصد منه الحث على الشيء ، أو المنع منه ، أو التصديق أو التكذيب ، أو التوكيد : فإن حكمه حكم اليمين ، لقول الله تعالى :   يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ   التحريم / 1-2 .

فجعل الله تعالى التحريم يميناً .

ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى   البخاري، وهذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى اليمين ، أو نوى معنى اليمين ؛ فإذا حنث ، فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/754) .

وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وعلى فرض أنك نويت الطلاق، فإنه إن لمستها وقعت طلقة رجعية، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب