الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

كرر النظر حتى أمنى في نهار رمضان؟

292835

تاريخ النشر : 24-03-2023

المشاهدات : 3272

السؤال

أنا مراهق أثناء تصفحي للأنترنت دخلت موقعا لمحادثة الغرباء، فإذا بي أشاهد شخصا عاريا يقوم بمداعبة قضيبه، وفجأة نزل مني قطرة مني بدون إرادتي أثناء صيامي، علما أنني لم أقم بمداعبة قضيبي، ولم أرد حدوث ذلك، فماذا يجب علي شرعا؟

ملخص الجواب

يلزمك فيما فعلت أمران: - المسارعة للتوبة إلى الله مما بدر منك فعسى أن يتوب عليك ويغفر لك. - قضاء ذلك اليوم ، ولا يلزمك كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا على من أفسد صيامه بالجماع

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

ينبغي على العبد الناصح لنفسه: أن يحذر بالغ الحذر من اتباع ما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء وما يسوّله له شيطانه ، قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) النور/21.

وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم (338).

قال النووي رحمه الله:

" فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه " انتهى.

ثانيا:

يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره وجوارحه من الوقوع فيما حرَّم الله تعالى عليه ، لا سيما من كان صائما؛ فليس من الحكمة ولا الشرع في شيء : أن يصوم المرء عما أحل الله له من الطيبات، ثم يطلق سمعه وبصره ولسانه فيما حرم الله.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1804).

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري : إذا صمتَ فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ، والمأثم ، ودع أذى الخادم ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (93723)، ورقم: (50063)، ورقم: (66699).

 ثالثاً :

من خرج منه المني بسبب تكرار النظر: فقد فسد صومه في أصح قولي العلماء؛ خلافا لمن قال إنه لا يفطر، كما أن الإنزال بالتفكر لا يفطر.

قال ابن قدامةَ رحمه الله :

"وَلَنَا: أَنَّهُ إنْزَالٌ بِفِعْلٍ يُتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ؛ فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ.

وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، بِخِلَافِ تَكْرَارِ النَّظَرِ" انتهى من "المغني" (3/129).

والخلاصة:

أنه يلزمك فيما فعلت أمران:

- المسارعة للتوبة إلى الله مما بدر منك فعسى أن يتوب عليك ويغفر لك .

- قضاء ذلك اليوم ، ولا يلزمك كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا على من أفسد صيامه بالجماع، وينظر جواب السؤال: (71213).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب