الحمد لله.
مسائل الوقف يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية للوقوف على صيغة الوقف، والإلزام بمقتضاها.
فما دمت في بلد فيه قضاء شرعي، فينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك .
ونحن نذكر هنا مسألتين للفائدة:
الأولى:
أن من وقف على "ذريته" : دخل في ذلك أولاده وأولاد أولاده، قريبهم وبعيدهم، ذكرهم وأنثاهم، فيستحق الولد مع والده، والأبعد مع الأقرب، بخلاف الميراث، وبخلاف، ما لو وقف على أولاده.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا قال: على أولادي أو على ذريتي ... إلخ؟
فأجاب: "يختلف: أما إذا قال: على أولادي، فما دام باق من أولاده أحد، ذكر أو أنثى، استحق جميع الوقف، فإذا انقرض البطن الأول صار لولدهم؛ وفي دخول أولاد البنات خلاف مشهور.
وكذا إذا قال: على أولادي كل على قدر ميراثه، فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض البطن الأول.
وأما الوقف على الذرية، فيتناول جميعهم: قريبهم وبعيدهم، ذكورهم وإناثهم سواء؛ وفي دخول أولاد البنات أيضاً، الخلاف المشهور" انتهى من "الدرر السنية" (7/ 66).
وعليه: فلو كان جدك قال: العمارة وقف على أولادي، فإن الريع كله للبنت، فإذا ماتت انتقل للأحفاد.
وإن كان قد قال: العمارة وقف على ذريتي، أو على أولادي وذريتي، فجميع المذكورين هنا يستحقون الوقف بالسوية، فيقسم ريع الوقف بين البنت وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء، بالسوية؛ لأنه شرّك بينهم، والتشريك يقتضي التسوية في الاستحقاق.
وينظر لمزيد الفائدة: جواب سؤال (أحكام الوقف).
المسألة الثانية:
أن من وقف على ذريته:
فإن صرح بدخول أولاد الذكور والإناث، فلا إشكال.
وإن أطلق، دخل فيهم أولاد البنين، ذكورا كانوا أو إناثا، كابن الابن، وبنت الابن، اتفاقا.
وأما أولاد البنات، كابن البنت، أو بنت البنت، ففيهم خلاف، والراجح أنهم يدخلون.
قال في "كشاف القناع"(4/ 287): " (وإن وقف إنسان على عقبه) ، أو عقب غيره ، أو نسله ، أو ولد ولده ، أو ذريته : (دخل فيه) أي: الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) ؛ لتناول اللفظ لهم . (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) ؛ لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم) .
وعنه: يدخلون. قدّمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية؛ لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاد أولاده حقيقة، لقوله تعالى ومن ذريته داود [الأنعام: 84]- إلى قوله وعيسى [الأنعام: 85] ، وهو ولد بنته ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - إن ابني هذا سيد - الحديث يعني: الحسن. رواه البخاري. قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح، وأقوى دليلا انتهى".
وقال الشيخ حمد بن عبد العزيز: "الراجح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية، وعليه الدليل من الكتاب والسنة، لأن الله ذكر عيسى في جملة ذرية إبراهيم، وهو ابن ابنته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: " إن ابني هذا سيد " وهو ابن ابنته فاطمة.
وقول المتأخرين من الحنابلة: إن أولاد البنات لا يدخلون في الذرية والأولاد، قول ضعيف مخالف للدليل، وليس معهم إلا قول الشاعر [أي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد].
وهو دليل ساقط لا يعارض به الكتاب والسنة.
وهذا قول شيخ الإسلام، وقدماء الأصحاب، وهو الذي يفتى به شيخنا عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى" انتهى من "الدرر السنية" (7/ 66).
ولابد من مراجعة المحكمة الشرعية كما ذكرنا أولا.
والله أعلم.
تعليق