الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يستحب للصائم أن يفطر على تمرات وترا؟

293857

تاريخ النشر : 23-03-2023

المشاهدات : 22071

السؤال

هل الإفطار على التمر وترا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أكل التمر وترا سنة في رمضان أو خارج رمضان؟

الجواب

الحمد لله.

لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يأكل التمرات وترا، أو رغب في ذلك إلا في موضعين:

الأول : قبل خروجه لصلاة عيد الفطر .

روى البخاري (953) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا".

الموضع الثاني:

التصبح بسبع تمرات.

قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ) رواه البخاري(5445)، ومسلم (2047) .

أما الإفطار من الصيام، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب أو تمر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقصد عددا معينا ، أو كونهن وترا .

والحديث الوارد في ذلك ضعيف .

روي عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ "مسند" أبي يعلى (3305).

وهو حديث ضعيف لا يثبت، ينظر : "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني (966).

فمن أهل العلم من اختار الاقتصار في ذلك على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم التوسع في تقصد الإيتار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ليس بواجب -بل ولا سنة- أن يفطر الإنسان على وتر: ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، إلا يوم العيد ، عيد الفطر، فقد ثبت (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً) وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (11/ 2) بترقيم الشاملة .

ومن أهل العلم من توسع في ذلك ، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ) رواه البخاري (6410)، ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وقد روى عبد الرزاق (5/ 498) هذا الحديث ثم قال : قَالَ أَيُّوبُ: " فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى لَيَأْكُلَ وِتْرًا " وهذا إسناد صحيح.

وجاء في "إعانة الطالبين (2/278):

"(قوله: والاكمل أن يكون) أي الفطر بالتمر.

(وقوله: بثلاث) أي بثلاث تمرات، ومثل التمر، كل ما يفطر به، فيسن التثليث فيه" انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"هل الوتر يكون في جميع الأشياء المباحة مثل شرب القهوة وغيرها ، أم أنه في الأشياء التي ورد فيها النص ؟

فأجاب الشيخ بما ملخصه "جميع الأقوال والأعمال يستعمل الوتر , هذا من السنة " انتهى .

وسئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :

هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟

فأجاب : "نعم ، يتعبد به، فإذا أكل يأكل تمرة ، ثلاث تمرات، سبع، وتر؛ لأن الله يحب الوتر" انتهى .

ويشهد لمن يرى أنه يستحب الوتر في تمرات الإفطار، فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في فطره يوم العيد، وفي ندبه إلى التصبح بوتر من التمر؛ فدل ذلك على اختياره الوتر في أول ما يدخل يفطر عليه من التمر والرطب؛ فكان الفطر من الصوم مثله.

والأمر في هذا واسع إن شاء الله؛ فمن اختار الوتر، بناء على ما سبق من عموم الأدلة، وما يشهد له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن المذكورة، أو استأنس بالحديث الخاص الوارد في ذلك، على ضعفه: فلا حرج عليه.

ومن رأى أن الفطر على تمر ورطب ونحوه، يكون كيفما اتفق، دون تعمد وتر أو عدمه، لعدم ثبوت ذلك بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا حرج عليه، ووجهه ظاهر، أيضا.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب