الحمد لله.
أولا:
اللقطة: " شرعا؛ هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقى فيأخذه أمانة " انتهى من"الموسوعة الفقهية الكويتية" (35 / 295).
وأحكام اللقطة التي جاء بها الشرع تدور على حفظ أموال الناس وصيانتها وإرجاعها إلى أصحابها.
وبناء على هذا؛ فالأموال التي ليست بحقيرة ولها قيمة؛ إذا ضاعت من الإنسان فإنّ لها حكم اللقطة، سواء وجدت في بر أو بحر؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ملك صاحبه حتى يقوم ما يدل على خروج هذا الشيء من ملكيته، ومن المعلوم أنّ مجرد سقوط المال في البحر لا يزيل الملكية.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
" ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر؟
فأجابت: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر، أو عرض البحر: حكم اللقطة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15 / 454).
ثانيا:
الشيء اليسير، الذي يعرض الناس عنه عادة إذا سقط منهم ولا يتتبعون أثره؛ فهذا يجوز أخذه إذا لم يُعرف صاحبه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة والكسرة والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: ( لو لم تأتها لأتتك).
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها).
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي... " انتهى من"المغني" (8 / 295 – 296).
والأسورة البلاستيكية من الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، والتي تفقد كثيرا من قيمتها بعد استعمالها ؛ بحيث يستغني عنها أصحابها بعد زمن يسير ويستبدلونها بغيرها.
وبناء على ذلك؛ فلا حرج عليك في التقاطها والانتفاع بها ، ولا شيء عليك .
والله أعلم.
تعليق