الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

طلب منها الطبيب وهي في الشهر التاسع مراجعته بسرعة إذا شعرت بأعراض السكر فلم تفعل ومات الجنين

295628

تاريخ النشر : 20-04-2021

المشاهدات : 2650

السؤال

أنا امرأة أصبت بمرض السكر بعدما حملت، وفي الشهر الأخير قال لي الدكتور : إذا شعرتِ بأعراض مرض السكر فعليكِ مراجعة المستشفى بسرعة، وبعدها بأيام شعرت بأعراض المرض، ولما أخبرت زوجي لكي يوصلني للمستشفى قال لي : أنت تتوهمين، ولم أذهب؛ لأني لم أهتم للموضوع كثيرا، ثم في اليوم التالي تكرر نفس الشيء، وقال لي : أنت تتوهمين، وبعدها بأيام عندما ذهبت للمراجعة قالوا لي إن الجنين الذي في بطني مات بسبب ارتفاع السكر، فهل علي إثم أنا وزوجي؟ وماذا علينا في حكم الشرع ؟

ملخص الجواب

إذا كان تكاسلكم عن الذهاب للمستشفى لظنكم أن الأمر وهم، أو إجهاد معتاد يصيب الحوامل، فلا إثم، ولا ضمان عليكم؛ لعدم الجزم بتفريطكم، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن التفريط، أو يغلب على الظن حصوله، فيحكم بالضمان.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان تكاسلكم عن الذهاب للمستشفى لظنكم أن الأمر وهم، أو إجهاد معتاد يصيب الحوامل، فلا إثم، ولا ضمان عليكم؛ لعدم الجزم بتفريطكم، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن التفريط، أو يغلب على الظن حصوله، فيحكم بالضمان.

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/ 15):" مسألة: في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ثم ساق بإسناده: " عن إبراهيم النخعي في امرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا، فأصبحت وقد مات؟

قال: أحب إلينا أن تكفّر ... عن إبراهيم أنه قال: في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه؟ فقال: تعتق رقبة.

قال أبو محمد: إن مات من فعلها، مثل أن تجر اللحاف على وجهه، ثم ينام فينقلب فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه وهي لا تشعر : فلا شك أنها قاتلته خطأ؛ فعليها الكفارة، وعلى عاقلتها الدية، أو على بيت المال.

وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك، أو لا دية أصلا.

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تُلزم غرامة، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب، وبالله تعالى التوفيق " انتهى.

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (21/404): "كنت حاملا في الشهر التاسع ، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب؛ بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين، وربما يتعرض للوفاة، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل.

فضيلة الشيخ : هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته، نظراً لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذاً لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء ؟ وهل ذلك يوجب علي الكفارة ، بصيام شهرين متتالين ؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطاً في حياته، ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة ، والحمد لله .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "انتهى .  

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب