الحمد لله.
أولا:
من سرق مالا، لزمه رده لصاحبه، أو التحلل منه، ولا تتم توبته إلا بذلك .
فإن جهل صاحبه ، تصدق به عنه صدقة مضمونة، فإن وجده يوما من الدهر خيره بين إمضاء الصدقة أو أن يأخذ ماله، وإن كان ميتا دفعه إلى ورثته.
وإن كان عاجزا عن السداد، بقي المال دينا في ذمته حتى يؤديه.
ولا تجزئ الصدقة إذا أمكن الوصول إلى صاحب المال، ولا يشترط إعلامه بالسرقة، بل يكفي إيصال المال إليه بأي وسيلة.
قال النووي رحمه الله : " إن كانت المعصية قد تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس: وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ، ويردّ أموال الناس إن بقيت ، ويغرم بدلها إن لم تبق ، أو يستحل المستحق فيبرئه ، فإن مات سلّمه إلى وارثه ، فإن لم يكن له وارث، وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته .
فإن تعذّر تصدّق به على الفقراء بنيّة الضمان له إن وجده .
وإن كان معسراً نوى الضمان ، إذا قدر .
فإن مات قبل القدرة فالمرجوّ من فضل الله تعالى المغفرة "انتهى من "روضة الطالبين"(11/246).
وينظر: جواب السؤال رقم : (129779) ، ورقم : (196584) .
ثانيا:
يجوز أن تخرج ما على والدك ، وتدفعه إلى أصحاب المال ، أو تتصدق به دون علم والدك؛ لأنه دين عليه، والدين يجوز قضاؤه عن صاحبه دون علمه ، لعدم اشتراط نيته.
قال في "مغني المحتاج" (3/ 202): " (ولا يشترط رضا المضمون عنه) وهو المدين (قطعا) ؛ لأن قضاء دين الغير، بغير إذنه : جائز ؛ فالتزامه أولى" انتهى.
لكن عدم رجوعك إلى والدك، قد يؤدي إلى عدم معرفتك لأصحاب الأموال، وقد يكونون معروفين لوالدك ويمكنه الوصول إليهم ، فلا تجزئ الصدقة عنهم كما تقدم.
فاجتهد في أن تعرف أصحاب الحق ، وأن توصله لهم بأيسر طريق ممكن ، مع والدك .
يسر الله لك أمرك ، وأعانك على بره ، ووفقه للتوبة النصوح .
والله أعلم.
تعليق