الحمد لله.
أولا:
لا حرج في ما يسمى بصندوق الزمالة ، إذا قام على التبرع والتعاون بأن يقتطع قدر من مال الموظف شهريا، ويبقى المال في الصندوق لصالح الموظفين ، أو يستثمر استثمارا مشروعا لصالحهم، على أن يعطى الموظف عند خروجه من العمل مبلغا معينا يتناسب مع مدة عمله في الشركة.
وهذا نوع من التأمين التعاوني، وينظر في مشروعيته: جواب السؤال رقم : (36955) ورقم : (205100).
ثانيا:
يجوز إقراض الموظفين من هذا الصندوق قرضا حسنا، وليس منه ما ذكرت من أخذ 5% مصاريف إدارية؛ فإن هذا قرض ربوي محرم .
والمصاريف الإدارية : إنما تكون مبلغا مقطوعا محددا ، يمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض كثمن الملف والأوراق ، وأجرة من يقوم على ذلك .
ولا يجوز أن تكون نسبة تزيد بزيادة المبلغ؛ إذ لا فرق –من جهة المصاريف والإجراءات- بين إقراض الموظف ألفا، أو إقراضه عشرة آلاف .
فالزيادة التي تقع عن طريق جعل المصاريف نسبة مئوية : هي عين الربا .
وقد ذكرت في سؤالك أنهم يأخذون المصاريف الإدارية ، ثم الباقي يضعونه في الصندوق ، وهذا يعني أن هذه النسبة أكثر من المصاريف الإدارية الفعلية ؛ فتلك الزيادة : ربا قطعًا .
وقد أجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا محرم.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
فعلى القائمين على الصندوق أن يكتفوا بأخذ التكلفة الفعلية على القرض ، إن وجدت، أو أن يلغوا القرض رأسا.
ولهم أن يستثمروا مال الصندوق بأوجه الاستثمار المشروعة ، ومنها المرابحة، بأن يشتروا السلعة التي يريدها الموظف ، شراء فعليا ، ويتملكوها ، ثم يبيعوها له بالتقسيط ، بزيادة ربح قدره 5% أو أكثر أو أقل.
وينظر في ضوابط بيع المرابحة: جواب السؤال رقم : (172292) ، ورقم : (126452) ورقم : (271426) .
والله أعلم.
تعليق