الحمد لله.
الظاهر من سؤالك أنك بعته الملابس بالثمن الحاضر، ونسيت أن تذكر أن البيع الآجل له ثمن أعلى.
والأصل انعقاد البيع بالثمن الذي اتفقتما عليه، لكن إن أقمت البينة على أنك تفرق بين البيع الحاضر والآجل، أو صدقك المشتري في ذلك، فلك فسخ البيع، واسترداد السلعة.
قال في "الإنصاف" (4/ 440): " لو ادعى البائع غلطا، أن الثمن أكثر مما أخبره به: لم يقبل قولُه إلا ببينة مطلقا" انتهى.
وقال ابن عوض رحمه الله: "وإن ادعى بائع غلطا في إخبار برأس المال، كأن قال: رأس المال عشرة، فبعد العقد قال: غلطت، وإنما رأس المال خمسة عشر، فلا يقبل إلا ببينة" انتهى من "فتح وهاب المآرب" (2/ 85).
وإذا فسخ البيع، جاز أن تبيعه السلعة بيعا جديدا ، بما تتفقان عليه من ثمن، ومن تأجيل أو حضور.
والذي نراه لك أن تمضي البيعة على ما تم بينكما ، فإن الأجل الذي ذكر الرجل قريب، يتسامح الناس بمثله عادة ، ولا يكون له أثر في الثمن ، متى وثق البائع بوفاء المشتري، وعد مماطلته، وهذا أقرب لك من التنازع حول ما تم من البيع بينكما ، فإن لم يف لك بالأجل المذكور: فلك فسخ البيع.
وعلى كل حال: فليس لك أن تزيد في الثمن ، من نفسك ، مقابل ما ذكره من الأجل ، بل ولا أن تتفقا على ذلك ، بعض مضي البيع ، على زيادة الثمن، مقابل التأخير في السداد، فهذا هو صريح الربا .
وإنما غاية ما يمكن لك : أن تفسخ البيع ، إذا أثبت له غلطك ، على ما مر في الجواب.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (13722)
والله أعلم.
تعليق