الحمد لله.
أولا:
رمي جمرة العقبة واجب من واجبات الحج .
ومن عجز عنه ، أو شق عليه : جاز أن يوكل من يرمي عنه.
قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه " انتهى من " المغني " (3/257).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا بأس بالتوكيل : عن المريض ، والمرأة العاجزة ، كالحبلى ، والثقيلة ، والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/301).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي، إما لكبر سنه ، أو لمرضه ، أو امرأة حامل ، أو امرأة أو رجل أعمى يتعب : فهنا لا بأس أن يوكل للضرورة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/119) .
فإذا كانت هذه المرأة قد وكلت من يرمي عنها ، لكبرها وتعبها ، وظنها أنها لن تستطيع الوصول إلى الجمرات لبعد المسافة : فلا شيء عليها.
ثانيا:
من وكّل لعذر، ثم زال عذره، ولو في الوقت ؛ فإنه لا تلزمه الإعادة في قول جماعة من الفقهاء، ويرمي بنفسه بقية أيام الرمي.
قال النووي رحمه الله في " الإيضاح" (ص322): "وَلَوْ رَمَى النَّائب ثُم زَالَ عُذْرُ المُسْتَنِيبِ والوقْتُ بَاقٍ : فالمذهب الصّحيحُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الرَّمي" انتهى.
وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله: " إذا رمى النائب، عن العاجز، ثم زال عذر المستنيب، وأيام الرمي باقية، فقد قدمنا قول مالك في الموطإ: أنه يقضي كل ما رماه عنه النائب، مع لزوم الدم . وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى عنه النائب ؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه ، فيسقط به الفرض، ولكن تندب إعادته ، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي. وفي المسألة لأهل العلم غير ما ذكرنا" انتهى من "أضواء البيان" (4/ 474).
وعلى هذا القول : فلا شيء على هذه المرأة ، وكان الأولى بها أن تعيد رمي جمرة العقبة.
والله أعلم.
تعليق