الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

استأجر الأب باسمه سيارة لابنه ثم مات الأب فالدين في ذمة من ؟

296513

تاريخ النشر : 10-01-2019

المشاهدات : 6188

السؤال

رجل أخذ سيارة مستعملة إيجار منتهي بالتملك ‏باسمه لكنها لابنه ، على شرط أن ابنه سيسدد أقساطها عندما يعمل ، ‏وبعد سنة توفي الأب ، وبقيت السيارة مع الابن ، ولم يسدد الابن باقي أقساطها ؛ وذلك بسبب أنه لم يعمل ، ‏والشركة لم تطالب بباقي الأقساط ؛ بسبب خلل في القسم المعني بالتحصيل من العملاء . ‏السؤال : هل باقي الأقساط بعد وفاة الأب هي في ذمة الأب المتوفي ، أم إنها في ذمة الشاب ؛ لأن السيارة له في الأصل لاستعماله ، وهو الذي فرَّط في الدفع ، لكنها باسم الأب فقط ؟ ‏وهل يجب دفع جميع الباقي ، بعد أن اكتشفت أعطال في السيارة بعد شرائها بسبب تقصيره في فحصها قبل الشراء؟ أم أن هذا تقصير من المشتري ، ولا يضمن شيئا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الإيجار المنتهي بالتمليك له صور، منها الجائز، ومنها الممنوع، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (97625) .

وهو عقد إجارة، إلى أن يتم التمليك للمستأجر؛ إما بالبيع له، أو بهبة العين له.

فلا يقال عن الابن هنا إنه مشتر، بل هو مستأجر.

ثانيا:

إذا كان الأب قد استأجر السيارة للابن، وغاية ما في الأمر أنه جعل المعاملة باسمه، فالدين يلزم الابن ، وعليه سداده ، ولا يعفيه من ذلك عدم مطالبة البنك لوجود عطل في نظامه.

فإن لم يستطع الابن السداد فليرجع إلى البنك وليفسخ العقد ويرد السيارة إليهم.

ثالثا:

إذا أسقط البنك أقساط الإجارة عن الأب ؛ لأجل الوفاة- كما هو المعمول به في بعض البنوك- فعلى الابن أن يراجع البنك ، ويبين له أنه المستأجر الحقيقي.

سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ ، فتوفي محمد ، فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه ، إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟

فأجاب : "الحمد لله أما بعد ، ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي ، فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ، ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك . والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

رابعا:

إذا اكتشف الابن عيبا في السيارة في مرحلة الإجارة، أو في مرحلة الشراء بعد انتهاء الإجارة، فله أن يعود على الشركة ، ويطالب بإنقاص الأجرة، أو إنقاص الثمن الذي يقابل البيع، أو فسخ العقد.

قال في "كشاف القناع" (3/ 218): " فصل فيمن اشترى معيبا لم يَعلم حال العقد (عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعينه ... (خُيّر) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالةً لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه ...

(و) إذا رده : (أخذ الثمن كاملا) ؛ لأن المشتري : بالفسخ ، استحق استرجاع جميع الثمن ... (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب" انتهى.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب