الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم أخذ الموقع أجرة على نشر التصاميم عبارة عن نسبة من الربح تتناقص بعد كل عملية

296547

تاريخ النشر : 23-12-2018

المشاهدات : 5891

السؤال

أعمل في موقع إلكتروني لبيع تصاميم المطبوعات ، وهذا الموقع يأخذ ضريبة 20% عند كل عملية بيع ، بالإضافة إلى أخذه نسبة مئوية من الربح ، وهذه النسبة تقدر في البداية ب 30% ، لكنها تتناقص بعد كل عملية بيع لتصل إلى خصم 12% من الربح ، فما هو الحكم في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في أخذ الموقع الاكتروني أجرة على نشر التصاميم، بشرطين:

الأول: أن تكون التصاميم مباحة، فلا يجوز نشر تصاميم مشتملة على صلبان، أو نساء عاريات، أو دعوة لمنكر.

الثاني: أن تكون الأجرة معلومة ، متفقا عليها بين الموقع والمصمم عند العقد.

ولا حرج أن تكون الأجرة نسبة معلومة من شيء معلوم، أو نسبة معلومة من الربح، عند جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة.

قال في "كشاف القناع" (3/ 524): " (ولو دفع عبده، أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ، ليفصله قمصانا ليبيعها ، وله نصف ربحها بحق عمله : جاز ؛ نص عليه في رواية حرب ... ؛ لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها ، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة...

(وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه) " انتهى.

وعليه :

فلا حرج أن يأخذ الموقع نسبة 20% من ثمن التصميم، أو من ربحه، أو يأخذ نسبتين معلومتين.

وإذا كانت النسبة تتناقص وفق معادلة معلومة، منضبطة : فلا حرج.

كأن يقال: إنه يأخذ في البيعة الأولى 20%، وكل بيعة بعدها تنقص 1%.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 138:

" 5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة : يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم.

ويجوز في الفترات التالية : اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم ، لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى ...

5/ 2/5 ... يجوز باتفاق الطرفين : تعديل أجرة الفترات المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، وذلك من باب تجديد عقد الإجارة.

أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح ديناً على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها " انتهى.

وجاء فيها أيضا، ص 149: " مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى ، من مدة الإجارة : هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم، وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل، وهو لا مجال فيه للنزاع ، ويحقق استفادة المتعاقدين ، من تغير مستوى الأجرة ، مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة " انتهى.

وإذا جاز ربط الأجرة بمؤشر خارجي، فما نحن فيه أولى بالجواز، ما دام التناقص يجري وفق معيار معلوم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب