الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

سافرت بالأولاد وطلبت الطلاق فهل لها نفقة وهل تستحق مؤخر الصداق ؟

297091

تاريخ النشر : 22-10-2019

المشاهدات : 5551

السؤال

تزوجت من مسلمة في بلاد غربية ، وكان جزء من اتفاقنا على الزواج وشرط أساسي هو لبسها للحجاب والعودة إلى بلدي الأم للعيش وتربية الأطفال ، ما حصل باختصار هو : إننا تخاصمنا ، وعلاقتنا لم تكن مستقرة لسنتين ، ثم ذهبت في إجازة إلى بلدها مع الأطفال ، وقررت عدم الرجعة أبدا ، وطلبت الطلاق ، مع إني غير راغب في الطلاق ، ولا راض عن أخذها الأطفال بالحيلة إلى بلدها ، وللعلم إنها تشرب الخمر الآن ، وقد فسخت حجابها الذي كان شرطا أساسيا في ارتباطنا ، وأخذت الأطفال عنوة من غير رضاي ـ سرقة ـ وعندي 3 أسئلة: 1- هل يجب علي النفقة على الأطفال مع العلم أن النفقة قد تستخدم في شراء ما تريده هي ، ومساعدتها على المعاصي ؟ 2- هل يسقط مؤخر الصداق ؛ لأنها أخلت بشرط الحجاب المتفق عليه ؟ 3- هل يحق لها شرعا الاحتفاظ بالأطفال ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أبت الزوجة الرجوع إلى زوجها كانت ناشزا، فلا تستحق النفقة إلا إن كانت حاملا فلها نفقة الحمل.

قال في "مطالب أولي النهى" (5/627) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه ، لا لها من أجله ؛ لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ؛ فتجب النفقة لناشز حامل ؛ لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.

ثانيا:

تجب نفقة الأطفال عليك، وينبغي أن تحتاط فلا تعط أمهم أزيد من النفقة خشية أن تستعملها في المعصية.

وإذا كان هناك وسيلة نظامية متاحة لك، للتأكد من أن الأم لن تستولي على النفقة لنفسها ، بل تنفقها على الأبناء في اجتهد في سلوكها، للمحافظة على حق أبنائك.

ويدخل في النفقة: الطعام والكسوة وأجرة السكن ومصاريف المدارس.

ثالثا:

لا يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة، لكن إذا لم يكن من الزوج ما يدعو لطلبها الطلاق كضربها وإيذائها، فله أن يمتنع من طلاقها، وأن يلجئها إلى الخلع، فتفتدي منه بالمؤخر أو بأكثر أو أقل بحسب ما يتفقان.

قال الله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة/229

وينظر لمعرفة الخلع: جواب السؤال رقم : (26247)  .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله " أو نشوزها " وهو معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعَضَلها وضيَّق عليها لتفتدي : فلا حرج .

قوله " أو ترْكها فرضاً " كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر ، أو تترك الصيام ، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب وتقول : سأخرج مكشوفة الوجه : فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 464 ).

رابعا:

لا يجوز للزوجة أن تحتال لأخذ الأولاد ، وإذا حصل الطلاق أو الخلع، فإن الحضانة فيها تفصيل ، بحسب عمر الأولاد ، وحالة الأبوين، ومن كانت تشرب الخمر فإنها لا تصلح للحضانة.

والواجب عليك أن تستعي في استنقاذ أبنائك من سلطانها ، بكل سبيل يمكنك أن تسلكها .

وينظر: جواب السؤال رقم : (8189) ، ورقم : (20705) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب