الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

قال لزوجته: نحن نتطلق. وإذا لم تكوني سعيدة فعندئذ طلقيني.. فهل يقع الطلاق؟

298175

تاريخ النشر : 31-12-2018

المشاهدات : 5494

السؤال

أثناء الشجار مع زوجتي في الماضي ، استخدمت العبارات التالية : " نحن نتطلق" ، أو " لذلك نحن نتطلق" ، و " إذا لم تكوني سعيدة ، فعندئذ طلقيني" ، لقد كانت للتهديد ، والتلميح دون النيّة لطلاق زوجتي. فهل هذه عبارات صريحة توقع الطلاق ؟ أم لم يحدث الطلاق؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الطلاق لا يقع بلفظ المستقبل كما لو قال الزوج : سأطلقك، أو سنتطلق؛ لأن هذا وعد أو وعيد، وليس إيقاعا في الحال.

ثانيا:

أما الطلاق بلفظ المضارع كقوله: نحن نتطلق، فلا يقع به طلاق إلا مع النية ؛ لأن المضارع يحتمل الحال أي نتطلق الآن، ويحتمل الاستقبال، فإذا لم ينو الطلاق، لم يقع.

قال في "المطلع على أبواب المقنع" (ص 314): "ولا يحصل الحكم بالمضارع ، ولا بالأمر؛ لأن المضارع : وعد ، كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ، ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق ؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال" انتهى من "الشرح الممتع"(13/ 61).

ثالثا:

قولك: "إذا لم تكوني سعيدة ، فعندئذ طلقيني" : لا يقع به طلاق؛ لأن الزوجة لا تملك الطلاق، ولكن تملك أن تسعى فيه ، وأن تطلبه من الزوج أو من القاضي، فمضمون الكلام أنك إذا لم تكوني سعيدة فاطلبي الطلاق.

والنصيحة لك أن تجتنب ألفاظ الطلاق، وأن تسعى لحل مشاكلك مع زوجتك بالحوار والتفاهم ، والبحث عن أسباب الخلاف وإزالتها، وأن يحرص كل منكما على أداء ما عليه من الحقوق والواجبات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب