الحمد لله.
من اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ، ويخرجه من محل بائعه الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعا، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .
رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " .
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وينظر: جواب السؤال رقم : (39761)
وعليه:
فلا يجوز أن تبيع على الإنترنت ما اشتريته من صديقك، والسلعة عنده، ولا أن ترسل الزبون ليأخذها منه، بل يلزم أن تقبضها ، وتخرجها من محله ، قبل أن تبيعها على أحد.
ولا يجوز توكيل البائع في قبض السلعة عنك ، ثم إعطائها للزبون؛ لما تقدم من الأحاديث؛ إذ لا يعجز كل مشتر أن يفعل ذلك ، فيبطل النهي عن بيع الشيء قبل قبضه وحوزه.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (15274) عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ: " قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْهُ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ" .
وقد منع مجمع الفقه الإسلامي التورق المنظم الذي يبيع فيه البنك سلعة للعميل، ثم يتوكل عنه في بيعها لغيره.
وجاء في تعليل المنع:
"1. أن التزام البائع في عقد التورق، بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها: يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة .
2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق ، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها " انتهى.
والله أعلم.
تعليق