الحمد لله.
المطلقة يلزمها العدة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كان زوجها مسلما أو غير مسلم.
وعدتها كعدة المسلمة، في قول جمهور الفقهاء؛ لعموم الآيات، ولكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض.
وتبدأ العدة هنا من وقت حكم القاضي بالفسخ، ولو كانت منفصلة عن زوجها قبل ذلك بسنوات ، ما دام لم يطلقها.
ويمكنها أن تعلن إسلامها في أي لحظة، بل يجب عليها أن تبادر بذلك، لكن لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وتجب العدة على الذمية، من الذمي ، والمسلم.
وقال أبو حنيفة: إن لم تكن من دينهم، لم تلزمها ...
ولنا عموم الآيات، ولأنها بائن بعد الدخول؛ أشبهت المسلمة. وعدتها كعدة المسلمة، في قول علماء الأمصار؛ منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي ومن تبعهم" انتهى من المغني (8/ 96).
والحاصل : أنه يلزمها الاعتداد كما حكم القاضي.
والله أعلم.
تعليق