الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم التربح من موقع Webtalk

301185

تاريخ النشر : 27-03-2019

المشاهدات : 5825

السؤال

Webtalk : هو برنامج متكامل ، يجمع العديد من البرامج الحالية ، مثل مواقع التواصل الاجتماعي ، مثل Twitter ، Facebook، وغيرها ، مع مواقع التوظيف ، ومواقع المبيعات مثل : Amazon، eBay alibaba ، بالإضافة لمواقع الاتصالات المباشرة مثل : vibe ، watsapp، Skype ، كل ذلك في برنامج متكامل واحد ، قام بتصميمه مجموعة من أمهر المهندسين ، بعد تخطيط استمر لسنوات ، وبمستوى حماية عال جدا ، سيصبح Webtalk الموقع الأول عالميا ، تم إطلاق الموقع التجريبي (BETA) لمدة معينة لتسويق الموقع ، وكل مشترك ينضم للموقع في هذه الفترة يسمى مستخدم BETA ، و ستكون له العديد من المزايا والفوائد لاحقا مقارنةً بالمستخدمين الجدد بعد إطلاق الموقع الرسمي ، ونظام الإحالة : لا يتم قبول أي اشتراك في الموقع إلا عن طريق رابط إحالة من شخص آخر، ويوجد رابط الإحالة في كل بروفايل بعد الاشتراك ، تستطيع نشره وإرساله لأصدقائك ، يستفيد كل مستخدم حوالي دولار واحد عن كل إحالة قام بها، ويستفيد أيضا من إحالات الشخص الذي تم التسجيل من رابطه الشخصي، وأيضا من الأشخاص الذين تم تحويلهم عن طريق هؤلاء الأشخاص حتى خمس مستويات ، فإذا قمت بتحويل عشرة أشخاص عن طريق رابطك الشخصي ، سيكونون المستوى الأول ، وإذا قام كل شخص منهم بتحويل عشرة أشخاص ليكون المستوى الثاني (100 شخص)، وإذا قام كل شخص من المستوى الثاني بتحويل عشرة أشخاص، سيكون هنالك (1000 شخص) بالثالث، ثم (10,000 شخص) و ( 100.000شخص) بالمستوى الخامس ، وسيدفع لك حوالي 111.110 دولار، ويتم دفعه شهريا ، ومدى الحياة ، فما حكم هذه المعاملة .

الجواب

الحمد لله.

ما ذكر في السؤال لا يكفي للحكم على هذه المعاملة، ولم نتمكن من الدخول إلى الموقع، أو الوقوف على شرح مفصل لطريقة عمله.

وقد فهم منه أنه لا يمكن الاشتراك في الموقع إلا بدعوة من الغير، وأن من دعا غيره يأخذ دولارا عن كل إحالة قام بها، ويستفيد أيضا من الإحالات المتتابعة إلى خمسة مستويات.

فإن كان المشترك لا يدفع شيئا عند البدء، أو في أثناء الاشتراك، وخلا الموقع من دعايات محرمة ، وبرامج يغلب استعمالها في الحرام: فلا يظهر مانع من المعاملة.

وإن اقتضى الاشتراك دفع مال في البدء، أو في الأثناء: فهذا من التسويق الشبكي المحرم القائم على المقامرة.

وإن اشتمل الموقع على دعايات محرمة، للبنوك الربوية، أو صالات القمار، أو محلات الخمور ونحو ذلك، أو تضمن برامج يغلب استعمالها في الحرام: حرم دلالة الناس عليه؛ لقوله تعالى: لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وقوله صلى الله عليه وسلم:  مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

وينظر: جواب السؤال رقم : (101806) ، ورقم : (198784) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب