الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

دفع نصف ثمن الأرض وسجلت باسم أبيه وجاء يطالب بنصيبه بعد وفاة أبيه ب 14 سنة

301457

تاريخ النشر : 14-04-2019

المشاهدات : 5056

السؤال

اشترينا قطعة أرض ، ودفع أخي نصف ثمنها ، وتم تسجيلها باسم أبي ، قلنا لأخي : اكتب النصف باسمك ، قال : لا يوجد فرق بيننا ، نحن إخوة ، وبعد وفاة أبي أخي الآن يطالب بنصف الأرض ، فهل هذا من حقه أم لا ؟ علما أنه قد مر على وفاة أبي أكثر من 14 سنة .

الجواب

الحمد لله.

ما دفعه أخوك في ثمن الأرض يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون قد دفعه متبرعا به لوالدك، فتكون الأرض كلها بعد وفاة والدك: لجميع ورثته، تقسم بينهم القسمة الشرعية، وليس لأخيك الرجوع في تبرعه ؛ لأن ذلك محرم.

روى البخاري (2589) ، ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

وفي رواية للبخاري (2622)  لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ .

وروى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ  والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود".

فمن وهب أو تبرع بشيء، وحصل القبض، لم يجز له الرجوع في الهبة، إلا الوالد إذا وهب لولده، وإلا الهبة التي يراد منها العوض، فإذا لم يحصل العوض، كان للواهب الرجوع في هبته.

قال البهوتي رحمه الله: " (ولا) يصح (رجوع واهب) في هبته (بعد قبض) للزومها به (ويحرم) الرجوع بعده. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه.

وسواء عوض عنها أو لم يعوض , لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا.

(إلا من وهبت زوجها) شيئا (بمسألته) إياها (ثم ضرها بطلاق أو غيره) ، كتزويج عليها ... (و) إلا (الأب) لحديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي وحسنه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات "(2/ 437).

والاحتمال الثاني: أن يكون دفع المال ، حين دفعه ، بنية المشاركة والتملك، ولم ينو التبرع، فله نصف الأرض.

ولا يضره كونه لم يطالب بنصيبه خلال هذه المدة، إذا لم يكن قد صرح بالتبرع فيها.

وأما قوله: " لا يوجد فرق بيننا نحن إخوة" : فليست صريحة في التبرع، والظاهر أنه راجع لعدم الكتابة، وأنه لا يحتاج إلى كتابة نصيبه باسمه؛ لوجود الثقة في إخوته.

وعلى كلٍ : يُسأل الأخ عن نيته حين دفع المال، وعن نيته بقوله: لا يوجد فرق بيننا؛ فإن قال إنه لم ينو التبرع، فله المطالبة بنصيبه، وأمر نيته بينه وبين الله وتعالى.

وينبغي أن يذكّر بأن العبرة بنيته حين دفع المال ، لا بعد ذلك، وبحرمة الرجوع في الهبة وعدم صحته، وأنه ليس في حل مما سيأخذه ، إن كان قد رجع في هبته ، أو خالف نيته حين دفع المال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب