الحمد لله.
أولا:
يجوز إبدال الأرض الموقوفة لبناء مسجد، للمصلحة، كأن يبنى مسجد بالقرب منها، فتباع، ويشترى بها أرض في محل آخر يحتاج إلى مسجد.
هذا هو القول الراجح، وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى أحمد رحمه الله.
قال شيخ الإسلام: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك؛ لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).
ثانيا:
أما المذهب الحنفي فلهم تفصيل في الاستبدال.
قال ابن عابدين رحمه الله: "اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه:
الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه، أو لغيره، أو لنفسه وغيره؛ فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل اتفاقا.
والثاني: أن لا يشرطه، سواء شرط عدمه، أو سكت، لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته: فهو أيضا جائز على الأصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه.
والثالث: أن لا يشرطه أيضا، ولكن فيه نفع في الجملة، وبَدَلُه خيرٌ منه، ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار، كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال، وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح: لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع، ويأتي بقية شروط الجواز" انتهى من حاشيته على "الدر المختار" (4/ 384).
وعليه: فإذا لم يشرط الواقف لنفسه أو لغيره، أن له الاستبدال، فإن سؤالك يقع تحت الوجه الثاني، وهو أن الوقف لا يُنتفع به، فقد ذكرت أن مسجدا قد بني بجوار الأرض، فإذا كان لا يمكن ضمها إلى المسجد، ولا يمكن بناء مسجد عليها لما فيه من مخالفة الشرع بتفريق جماعة المسلمين، فإنها تباع للغرض المذكور من وضع ثمنها في مسجد في مكان آخر يُنتفع به؛ لكن بإذن القاضي.
فإن لم يوجد قاض شرعي، فيرجع إلى جماعة من المسلمين من أهل العلم والصلاح، فيتولون البيع، ويراعون ما شرطه الحنفية في ذلك، فلا تباع بغبن فاحش وهو الذي لا يدخل في تقويم المقوّمين، وألا يبيعها القيّم لمن لا تقبل شهادته له ؛ للتهمة.
وتنظر هذه الشروط في المرجع السابق، وأيضا: "استبدال الوقف في الفقه الإسلامي" ،محمد عثمان شبير وزميله، ص 344 وما بعدها.
وقال في فتح القدير مبينا حالات الاستبدال الثلاث: "والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال، وهو مسألة الكتاب، أو لا عن شرط.
فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به، فينبغي أن لا يُختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي خان.
وإن كان لا لذلك، بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه، مع كونه منتفعا به: فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في الأول الشرط، وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا...
والاستبدال بالشرط: مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية، والاستبدال الثاني ينبغي أن لا يختلف فيه كما قلنا" انتهى من "فتح القدير" (6/ 228).
والله أعلم.
تعليق