الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إذا سهى المأموم عن التسليم وسجد مع الإمام سجود السهو البعدي، فكيف يفعل؟

302958

تاريخ النشر : 24-03-2024

المشاهدات : 1620

السؤال

قام الإمام بالتسليم، ثم سجد سجود السهو، ثم سلم، فلم أسلم مع الإمام التسليمة الأولى سهوا، وسجدت مباشرة سجود السهو مع الإمام، ثم سلمت بعدها مع الإمام، فما حكم الصلاة؟

الجواب

الحمد لله.

كان الأفضل أن تسلم متى تذكرت ، ثم تدرك الإمام في سجود السهو ، حتى تكون صلاتك تامة ، ولكن ما فعلته لا تبطل به صلاتك ، فصلاتك صحيحة ، لأن سهو المأموم فيما لا يترتب عليه بطلان صلاته يتحمله عنه الإمام ، ولا شيء عليه فيه ، فلا يلزمه سجود السهو.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال النخعى، والشعبى، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذكر إسحاق: أنه إجماع من أهل العلم.

روينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام، فسجد سجدتي السهو. " انتهى من "الاشراف" (2 / 77).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد.

ولنا: أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود...

ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه" انتهى من "المغني" (2 / 439).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، فإذا لم ينقل، دل على أنه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.

قد يؤيد ذلك ما مضى فى حديث معاوية بن الحكم السلمى أنه تكلم فى الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بسجود السهو " انتهى من "إرواء الغليل" (2/132).

وسُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" إمام سلم بعد أربع ركعات من صلاة رباعية، وظاهره أنه لم يخطئ في شيء، وتأخر المأموم في السلام بعد الإمام، فوجد الإمام سجد للسهو، فسجد معه من غير السلام الأول؛ فأصبح سجود سهو الإمام بعد السلام، وسجود سهو المأموم قبل السلام، فهل يعيد المأموم صلاته؟

فأجاب: لا يضر ذلك -الحمد لله- إذا سجد الإمام بعد السلام، والمأموم بعد ما سلم وسجد معه: لا يضر، لكن الأفضل أن يسلم المأموم ثم يسجد، هذا الأفضل " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب