الحمد لله.
أولا:
استعمال الرافعة المالية لجهة ما، يعني الاقتراض من هذه الجهة، ولهذا يحرم هنا أمران:
الأول: أخذ ما يسمى برسوم التبييت؛ لأنها زيادة مشترطة على القرض، فتكون ربا.
الثاني: إجراء الصفقات عن طريق هذه الجهة، وأخذها عمولة على ذلك؛ لأن هذه سمسرة، ولا يصح الجمع بين القرض والسمسرة، أو أي عقد معاوضة آخر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم المتاجرة بالهامش، أو بنظام الفوركس، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم : (106094).
وأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :
1- " ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".
2- الجمع بين سلف ومعاوضة .
3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .
قال المجمع : " بيع وشراء العملات: يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف " انتهى.
وعليه:
فإذا تاجرت بمالك فقط، ولم تستعمل الرافعة المالية، فقد خرجت من محذورين.
وإذا تحقق القبض في المجلس عند شراء العملات، جازت المعاملة؛ لسلامتها من المحاذير.
والله أعلم.
تعليق