الحمد لله.
الإنجاب حق مشترك للزوجين، فليس لأحدهما أن يمتنع منه دون رضى الآخر، ولهذا جاء النهي عن أن يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها؛ لاشتراكهما في حق الإنجاب.
روى أحمد (212) وابن ماجه (1928) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ... لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، في " المسند " وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من المغني (7/ 298).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " أهل العلم يقولون: إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أي: لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها؛ لأن لها حقّاً في الأولاد.
ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال.
وعلى هذا: ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها، وتفويت لما يكون من الأولاد، ولهذا
اشترطنا أن يكون بإذنها " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/ 190).
وأما الخوف من الإجهاض، فإذا لم تخبرك الطبيبة أن بك علة تؤدي للإجهاض، فلا ينبغي التخوف، وإنما يحسن الإنسان الظن بربه، ويسأله من فضله.
وقد سبق في جواب السؤال رقم (151643) أنه لا يلزم الزوجة طاعة زوجها في استعمال ما يمنع الحمل، لما يترتب عليه من ضياع حقها، ولها أن تستعمل الحيلة لتتوصل إلى الإنجاب الذي هو مقصود معتبر من مقاصد النكاح، ولها أن تصرح برفض هذه الوسائل، فإن أصر على موقفه ، جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر الواقع عليها.
فينبغي أن تناصحي زوجك في هذا الأمر، وتتلطفي له، وتستعيني بالله أن يشرح صدره، ويهدي قلبه.
نسأل الله أن يصلح حالكما .
والله أعلم.
تعليق