الحمد لله.
أولا:
هذه الصورة تحتمل أن تكون وعدا بالشراء من عاملة الصالون، أو توكيلا لها في الشراء من غيرها.
ولا يلزمك في الحالتين أخذ المادة بعد فتح علبتها، ما دام الاتفاق على شراء علبة كاملة جديدة.
أما في حالة الوعد، فالأمر ظاهر، بل لا يلزم الواعد أن يفي بوعده، ويشتري السلعة؛ عند جمهور العلماء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواعد إن نكل عن وعده، فإنه يتحمل الضرر الفعلي، أي في حال عدم تمكن البائع من رد السلعة وبيعها بأقل مما اشتراها به، فيتحمل الواعد الفرق.
لكن الضرر في الصورة المذكورة، لو حصل، فهو بفعل العاملة، ولا يلزمك فيه شيء.
وأما في حالة التوكيل، فإن الموكل يلزمه قبول ما وكّل غيره في شرائه، إذا جاء به على الوصف المتفق عليه، فإن خالف لم يلزمه.
وحيث إن العاملة جاءت بهذه العلبة مفتوحة، فهذا خلاف الوصف المشترط، ولا يلزمك قبوله.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى.
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره، ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا، لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه" انتهى من "المغني" (5/93، 95).
وقال الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 384): " (وحيث خالف) الوكيل ، بأن زاد كثيرا (في اشتراء)، أو اشترى غير لائق ، أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو عرف ، أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل : (لزمه) أي الوكيل ، ما اشتراه ؛ إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه" انتهى.
والحاصل :
أنه لا يلزمك شيء تجاه هذه العاملة، فإن وقع عليها ضرر فبسوء فعلها.
والله أعلم.
تعليق