الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الشراء بالتقسيط ولو كان الثمن أعلى من ثمن البيع الحال، بشروط ثلاثة:
1-أن يكون الشراء من مالك السلعة.
2-ألا ينص في العقد على الفصل بين الثمن والزيادة أو الفائدة، بل ينص على الثمن الإجمالي الشامل للزيادة.
3-ألا يشترط في العقد فائدة على التأخر في سداد الأقساط.
ولا حرج في دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي.
وينظر: جواب السؤال رقم : (281553) .
ثانيا:
لا حرج في الشراء عن طريق الشركة للحصول على التخفيض ؛ لأنه لا ضرر على البائع في ذلك، بل فيه تحقيق غرضه من جلب مزيد من الزبائن ، عبر التعاقد مع الشركات ، وإعطاء التخفيض لمنسوبيها، ما لم يُعلم ، أو يَغلب على الظن : أن البائع يقصر التخفيض على موظفي الشركة ، ولا يسمح به لغيرهم.
ويمكن مراجعته لمعرفة ذلك. فإن كان البائع يمنع ذلك، فلصاحب الشركة أن يشتري السلعة لنفسه ، ثم يبيعها لك بمثل الثمن ، أو بأكثر أو أقل، حالا ، أو مقسطا؛ لأنه إذا اشترى السلعة ملكها وجاز له التصرف فيها بما يحب.
والبيع بمثل الثمن جائز، ويسمى: التولية.
وفي "الموسوعة الفقهية" (14/ 195) في بيان بيع التولية: "أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم، ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر، بالثمن الذي اشتراها به".
وفيها (14/ 198): "اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز شرعا؛ لأن شرائط البيع مجتمعة فيه، وتترتب عليه جميع أحكامه" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (143073) ، ورقم : (153089) .
والله أعلم.
تعليق